جنايات سوهاج تسدل الستار على قضية قتل شاب لشقيقه.. ما الحكم؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات سوهاج، بحبس المتهم "محمد ح ح" ثلاث سنوات، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار في حق المجني عليه شقيقه "حسام ح ح"، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة جراء الاعتداء عليه.
تفاصيل الواقعةخلال جلسات المحاكمة، قدم محامي الدفاع عن المتهم، دفوعًا قانونية أبرزها انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، حيث أوضح أن المتهم لم يكن ينوي قتل المجني عليه، وأن الحادث وقع نتيجة تصرفات عفوية وغير مقصودة.
استند دفاع المتهم إلى نص المادة القانونية التي تنص على أن القتل العمد يتطلب توافر نية القتل لدى الجاني، وهو ما لم يتوفر في حالة موكله.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة اتخذت قرارها بناءً على جميع الأدلة والشهادات المقدمة، مع مراعاة الظروف المحيطة بالقضية، وهو ما أدى إلى الحكم النهائي في هذه القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج شقيقين قتل
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بقـ.ـتل طفل قضية الدارك ويب لفضيلة المفتى
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان، بإحالة أوراق المتهم في قضية قتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميًا بجريمة الدارك ويب، والتي تضمنت تصوير مقاطع مرئية، والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرضها على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي إلى مفتى الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة الأسبوع الأول من شهر مارس للنطق بالحكم.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.