صبور: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في تعزيز الحصيلة الضريبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا.
وأوضح "صبور"، أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، واللجنة الاقتصادية مدت هذه الفترة لنهاية شهر ديسمبر 2025، ووافق المجلس على ذلك، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تجديد العمل بالقانون سيساهم في تعزيز جهود الدولة لتوسيع وتعزيز الحصيلة الضريبية وتنمية إيرادات الدولة وحصول الدولة على مستحقاتها، وعلى الجانب الآخر تعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية وتشجيع جذب الاستثمارات، مشيرا إلى ان الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المنظومة الضريبية، خاصة ما يتعلق بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة المتأخرات الضريبية وتصنيفها وتقسيمها ومتابعة تطورها، وهو ما يعكس رغبة الدول للانتهاء من أزمة المتأخرات الضريبية المزمنة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون سيساهم في الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات، وكذلك تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدي تراكم المنازعات الضريبية إلى تضرر مراكز الممولين، وتضرر الخزانة العامة في حقها في الحصول على مواردها في الوقت المناسب.
وأشار "صبور"، إلى أن مشروع القانون يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية واتجاه سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية؛ كما يأتي مشروع القانون استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، بما يُسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور قانون إنهاء المنازعات الضريبية إيرادات الدولة المنازعات الضريبية المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة مشروع القانون تجدید العمل
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.