الصدر يزور القبانجي بعد هجوم مسلح على منزله يوم أمس من قبل مجهولين (صور)
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) يزور السيد صدر الدين القبانجي، وذلك بعد تعرض منزله في النجف الأشرف لهجوم مسلح يوم أمس.
.المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ادعى اقتحام الشرطة منزله والقبض على نجله .. شخص يواجه الحبس سنة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى يدعي خلاله صاحب الحساب قيام ضابطى شرطة من قوة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية بإقتحام منزله وتحطيم محتوياته والتعدى على زوجته وكريمته وإلقاء القبض على نجله وإصطحابه لمركز الشرطة بدعوى أنه مطلوب لتنفيذ حكم قضائى.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19/2/2025 تم ضبط (نجل الشاكى ، عاطل "لهما معلومات جنائية") بجوار منزل الشاكى وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش ، سلاح أبيض) و إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق. وبمواجهة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب وقيامه ببث مقطع الفيديو المشار إليه عقب علمه بالقبض على نجله للحيلولة دون إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.