صدى البلد:
2025-05-02@14:02:40 GMT

توزيع الميراث قبل الموت .. الإفتاء توضح الحكم

تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل هل يجوز توزيع التركة حال الحياة؟، حيث إن البعض يقوم بهذا الأمر دون معرفة حكمه الشرعي، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل هل يجوز توزيع التركة حال الحياة، إنه لا يوجد ما يُسمى بتقسيم الميراث قبل الممات، حيث إن مصطلح ميراث يعني ما تركه الشخص بعد مماته، وبهذا فإن كلمة ميراث غير صحيحة لو أن الشخص على قيد الحياة.

وأضاف «فخر»، أنه إذا كان الشخص يقسِّم أمواله وهو على قيد الحياة، فهذه تصرفات ليست ميراثا وإنما هبات شرعية، وهنا الأحكام مختلفة.

حكم توزيع التركة 

وتابع، أنه يجوز للشخص يهب ويقسم أمواله وأملاكه بطريق الهبة الشرعية على الورثة وغير الورثة وهو على قيد الحياة، ولكن في هذه الحالة إذا أراد ذلك يجب أن يتحلى بالعدالة بين الورثة، ولا يعطي أحدهم أكثر من الآخر، وأن يسترشد بقواعد وتقسيم الميراث حتى لا يظلم الورثة، ويمكن أن يقسم بالتساوي بين الذكور والإناث، خاصة وأن الأصل في الهبة الشرعية هو التساوي.

واستكمل، أنه إذا أعطى لأحد الأبناء زيادة عن الآخر، إذا كان هناك ما يبررها شرعا فلا مانع، إذا كان مريضًا أو فقيرًا أو محتاجا.

هل  يجوز أن أقسم تركتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال مجدي عاشور ، ردا على السؤال: إن التركة هي ما يتركه المتوفى .. ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة ؛ ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا ، وإنما هو تصرف حال الحياة.

وأضاف مستشار المفتى عبر صفحته على فيس بوك أن الشخص يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباحٍ ، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث ، أم بغيرها ، ولكن عليه أن يحذر أمرين:

ألا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة إنْ وُجِدُوا ، حتى لا يأثم شرعًا ، وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه .

حكم تقسيم التركة في الحياة

قام والدي بتقسيم كل ما يملك عليَّ أنا وإخوتي في حياته، وأعطى أخي المريض ضعف ما ترك لنا، فما حكم الشرع في ذلك؟.

قالت دار الإفتاء، إنه  يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة؛ كمواساة في حاجة أو مرض أو بلاء، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجور أو الحيف؛ لوجود علة التفضيل.

قالت دار الإفتاء إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرانهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

وأضافت الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبتهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

هل يجوز للأب تقسيم التركة حال الحياة قسمة الميراث 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز للحي تقسيم ميراثه على أولاده ؟"، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "نعم يجوز وهذا يطلق عليه التصرف في الأملاك حال الحياة".

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجوز لهذا الشخص توزيع أملاكه مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ويجوز المساواة بين الأبناء، ويجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض لأسباب معينة يراها الأب".

وأوضح أنه يجوز للأب أن يتبرع بماله كله او بعضه لجمعية خيرية أو يتصدق به لصالح مؤسسة خيرية فهو حر في ماله حال الحياة وطالما في كامل قواه العقلية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكم توزيع التركة دار الإفتاء حال الحیاة هل یجوز

إقرأ أيضاً:

حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح

حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من خطورة التمييز الجائر بين الأبناء في العطايا والهبات، مؤكدًا أن بعض الممارسات، مثل كتابة كل الممتلكات للذكور وحرمان البنات تمامًا، تؤدي إلى نشر العداوة والبغضاء بين الأشقاء، وقد تظل آثارها السلبية ممتدة مدى الحياة.

وقال أمين دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "للأسف، ما زالت بعض العادات في بعض القرى وصعيد مصر تُقصي البنات تمامًا، حتى من الهبات في حياة الأب، وكأن لهن ذنبًا في أنهن إناث، وهذا غير جائز شرعًا، بل يُورث الكراهية بين الأبناء، ويجعل البنت تكره أخاها، وتظن أنه استحوذ على حقها ظلماً وعدوانًا".

هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيبحكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيبحكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيبهل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "العدل بين الأبناء في العطايا مستحب، لكن حين يصل الأمر إلى الحرمان الكامل للبنات، فهنا لا نتحدث عن تفاوت بسيط بل عن جور وقطع صلة، وهذا ما يجب التنبيه عليه"، موضحًا: "إذا أراد الأب أن يهب، فليقارب بين الأبناء، ولا يحرم بنتًا أو يميز ذكرًا دون سبب مشروع".

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن بعض الحالات التي يجوز فيها التفاضل بين الأبناء تكون لمرض، أو عجز، أو صغر، أو برّ زائد، قائلاً: "إذا كانت البنت أرملة ومحتاجة، أو الابن صغير لا يزال في مراحل التعليم، أو أحد الأبناء بارًّا بأبيه ويخدمه، فمن حق الوالد أن يخصه بشيء، لكن دون ظلم للباقين، وهذا جائز شرعًا".

وشدد أمين الفتوى على أهمية الشفافية والمصارحة بين الأب وأبنائه عند توزيع الهبات، موضحا: "لا ينبغي أن يخفي الوالد أنه كتب قطعة أرض لابن أو أعطى ذهبًا لابنة، بل عليه أن يُعلم الجميع حتى تبقى النفوس صافية، وتظل المودة قائمة".

وتابع  "نوصي الآباء أن ينظروا بعين الرحمة والعدل لأولادهم، وأن يكتبوا ما يرونه مناسبًا، لكن دون ظلم، فالهبة ليست تركة، وهي جائزة ما دامت في حياة الأب، ولكن شرطها العدل أو العذر المشروع".

عباس شومان: من يريدون إنصاف المرأة في الميراث يظلمونها

يذكر أن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قال إنه وجد جميع المسائل التي طرحوها لإنصاف المرأة في نهايتها ظلم للمرأة.

وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن هؤلاء يضرون المرأة ويظنون أنهم ينصفونها، مؤكدا أن المرأة لم تظلم في الميراث.

وأشار إلى أن آيات المواريث لا تقبل التدخل أو الاجتهاد، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ولكنه يحب أن يتناول الأمور تناولا علميا ولا يتعرض لشخص أحد.

وتابع: يقولون إنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يمنع أن تأخذ المرأة مثل الرجل، مؤكدا أن هذا غير صحيح، لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" أي أن هذا التقسيم على سبيل الفرض.

وأكد أن آيات الميراث انتهت في آخرها بلفظ الفرض أي أن هذا التقسيم المذكور في الميراث على سبيل الفرض، ولذلك قال الله تعالى "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا".

طباعة شارك الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء

مقالات مشابهة

  • هل يجب على المسلم حفظ القرآن الكريم كاملاً؟.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
  • هل صلاة التوبة تغفر جميع الذنوب؟.. الإفتاء توضح
  • لا يجوز شرعا.. أمين الإفتاء يكشف صورا من عقوق الآباء للأبناء
  • حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
  • هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • كيف نفهم الحزن عند موت أحد الأحباء
  • لماذا جعل الله نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح