مياه الشرب بسوهاج تُعلن تدريب العاملين الجُدد ضمن «بداية»
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والثقافية للمواطنين.
أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن بدء تدريب العاملين الجدد الذين تسلموا عقود عملهم مطلع أكتوبر الحالي، في وظائف الموارد البشرية، والمحاسبة، وأمين الخزينة، وكاتب، ومدخل بيانات، وفني معمل، وحرفي.
وأكد اللواء مصطفى كامل، مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الرقابة والمتابعة والمراجعة الداخلية والتفتيش والموارد البشرية، أن البرنامج التدريبي يتضمن تعريف العاملين الجدد بالشركة وبالقواعد واللوائح والقوانين المنظمة للعمل، وذلك إلى جانب ملخص عن مهام الوظائف الموكلة إليهم لتهيئتهم على أنظمة العمل بالشركة.
كما يشمل البرنامج التوعوي محاضرات عن قضايا المياه، بالإضافة إلى جولات تعريفية لمحطات تنقية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج مياه الشرب بسوهاج الصرف الصحى بسوهاج محافظ سوهاج میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.