«مفيش استمارة 6».. مجدي البدوي يستعرض أبرز تعديلات قانون العمل الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يوفر للعاملين الأمان الوظيفي المناسب.
وأضاف البدوي، خلال لقائه مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد يتبنى مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القانون الجديد يؤكد على أهمية خلق توازن بين العمال وصاحب العمل، بما يضمن تنظيم العلاقة الثنائية بينهم في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وأشار البدوي، إلى أن أبرز تعديلات قانون العمل الجديد، هو أن فصل العامل سيكون عن طريق المحكمة وليس من خلال صاحب العمل.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: «من بين التعديلات الجديدة، هو أنه لم يعتد بإمضاء استمارة إنهاء الخدمة، والمعروفة باسم استمارة 6، إلا التي يمضيها العامل في مكتب العمل الخاص به في نفس يوم إنهاء خدمته، حيث لوحظ أن بعض أصحاب العمل يجبرون العاملين على إمضاء هذه الاستمارة فور تعيينهم في العمل، والتي تعتبر بمثابة استقاله في أي وقت دون حق».
اقرأ أيضاًاتفاقية تعاون بين جامعة بنها الأهلية ونظيرتها فارنا البلغارية لتعزيز التبادل الأكاديمي
«عبد اللطيف» يبحث مع سفيرة الإمارات تعزيز التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استمارة 6 قانون العمل الجديد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.