هل المايكروبليدنج حرام؟.. الإفتاء: لا حرمة شرعية في رسم الحواجب بـ3 شروط
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
لاشك أن الاستفهام عن هل المايكروبليدنج حرام ؟ يعد من الأحكام المرتبطة بإحدى مستحدثات العصر ، حيث ظهر ما يسمى بتقنية المايكروبليدنج لرسم الحواجب والشفاه، والتي لجأت إليها الكثير من السيدات والفتيات، من هنا ينبغي الوقوف على حكم وحقيقة هل المايكروبليدنج حرام ؟.
هل خروج الشعر من الطرحة حرام؟.. انتبهن لـ5 أمور هل صلاة الفجر بعد الشروق حرام؟.. احذره للنجاة من 20 مصيبة هل المايكروبليدنج حرام
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا حرمة شرعية فى عمل "المايكرو بليدينج"، منوهًا بأن الوشم ينقسم إلى ثلاثة أنواع.
وأوضح “عبد السميع” في إجابته عن سؤال: هل المايكروبليدنج حرام ؟، أن النوع المحرم شرعًا هو الوشم التقليدي الذي يتم عن طريق الغرس بالإبر، مشيرًا إلى أن هذه التقنية التقليدية تتضمن سحب دم من جسم الشخص الذي يرغب في عمل الوشم.
وتابع: ثم إدخال مساحيق ملونة مكان الدم، مما يعتبر مخالفًا للشرع، مبينًا أنه يجوز للمرأة أن تستخدم الوشم في حالات الضرورة، مثل إجراء عملية جراحية تتطلب تغطية مكان معين، حيث يمكن اعتبار ذلك ضرورة تبيح المحظورات.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالنوع الثاني من الوشم، المعروف باسم "المايكرو بليدينج"، فإنه يعد وشمًا غير دائم يتم تحت الطبقات العليا للجلد، ولا يترتب عليه خروج دم أو دخول ألوان بشكل دائم.
وأشار إلى أن هذا النوع يزول بعد مدة أقصاها ستة أشهر، وبالتالي فهو أقرب إلى الحناء ولا حرمة فيه شرعًا.
حكم تجميل الحاجبين باستخدام تقنية المايكروبليدنجوأفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه لا مانع شرعًا من استخدام تقنية "المايكروبليدنج" لرسم الحواجب بمادة طاهرة؛ لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة، وليس فيها تغييرٌ مذمومٌ لشيءٍ من خلق الله تعالى؛ سواء أكان لمعالجة عيوب أو كنوع من الزينة، بشرط ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها.
المقصود بتقنية المايكروبليدنجوبينت أن تحديد أو رسم الحواجب أو تغيير لونها باستخدام الصبغات الطاهرة التي تزول بعد فترة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، أو ما يعرف بتقنية المايكروبليدنج (MICROBLADING) وهو كما ورد في السؤال: رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بحبرٍ خاص لا يتسرَّب إلى أعماق البشرة بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجبين.
وأكملت: ويستمر لمدة من الوقت ثم يزول يدخل تحت الزينة المأذون فيها ولا يدخل تحت الوشم المنهي عنه؛ لأنه لا يصل تحت الجلد، وإنما يتم فقط صبغ الطبقة الخارجية من الجلد، بخلاف الوشم الذي فيه نجاسة مختزنة تحت الجلد، والتي تكونت من الدم المنفصل من الإنسان، واختلطت به الأصباغ فتنجست من الاختلاط بهذا الدم المنفصل. والحاجبان من جملة وجه المرأة الذي أباح الشرع للمرأة أن يظهر مع ما فيه من زينة، كالكحل.
حكم الوشم عن طريق ثقب الجلدولفتت إلى أنه من المقرر شرعًا أنَّ الوشم المحرم هو: إحداث ثقب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تملأ هذه الفجوة بمادة صبغية، فتحدث أشكالًا ورسومات على الجلد. والوشم بهذه الطريقة حرام باتفاق الفقهاء؛ لأنه أخرج نجسًا وهو الدم وكَتَمَه في خلايا الجلد، فيشبَّع الجلد بالنجس عمدًا من غير ضرورة، ويجب على فاعله إزالته إذا تمكن من ذلك.
واستشهدت بالحديث الذي رواه الشيخان في "صحيحيهما" عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ»، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].
وأردفت : وقال الإمام ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 330، ط. دار الفكر): [يستفاد مما مر حكم الوشم في نحو اليد، وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ بالمتنجس؛ لأنه إذا غرزت اليد أو الشفة مثلًا بإبرة ثم حشي محلها بكحل أو نيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم، فإذا جمد الدم والتأم الجرح بقي محله أخضر، فإذا غسل طهر؛ لأنه أثر يشق زواله، لأنه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو جرحه، فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون فعدم التكليف هنا أولى، وقد صرح به في القنية، فقال: ولو اتخذ في يده وشمًا لا يلزمه السلخ] اهـ.
واستندت لما قال الشيخ سليمان البجيرمي الشافعي في "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (2/ 89، ط. دار الفكر): [الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يُذَرُّ عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة حرام؛ للنهي عنه، فتجب إزالته ما لم يَخَفْ ضررًا يبيح التيمم، فإن خاف لم تجب إزالته، ولا إثم عليه بعد التوبة، وهذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه، وإلا فلا تلزمه إزالته، وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلًا إذا كان عليها وشم، ولو داوى جرحه بدواء نجس أو خاطه بخيط نجس أو شق موضعًا في بدنه وجعل فيه دمًا فَكَالجَبْرِ بعظم نجس فيما مرَّ] اهـ.
ضابط استخدام تقنية المايكروبليدنجونبهت أنه يشترط لمن تستخدم هذه التقنية ألا يكون بها ضرر عليها، بأن تكون في مكان طبي يعمل به متخصصون، وفيه تطهير للأدوات المستخدمة لتجنب انتقال العدوى والأمراض؛ لما رواه ابن ماجه في "سننه" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المايكروبليدنج
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم؟.. اعرف شروط وضوابط تحديد نوع الجنين
لاشك أن ما يطرح السؤال عن هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم ؟، أو بصيغة أخرى هل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟، هو ذلك التقدم العلمي والطبي الكبير ، والذي حمل كثير من الأحلام للناس، إلا أنه قبل السعي خلف الأحلام لابد من الوقوف على الحكم الشرعي ومعرفة هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم ؟.
هل المايكروبليدنج حرام؟.. الإفتاء: لا حرمة شرعية في رسم الحواجب بـ3 شروط أول معصية وقع فيها إبليس.. يفعلها كثيرون بسهولة وغفلة فاحذرها هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأمقالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأصل هو الرضا بتقدير الله عز وجل، لذلك، ننصح الزوجين بترك الأمر لله، لأننا لا نعلم ماذا قد يهب الله لنا، فقد يكون ما يختاره هو الأفضل والأكثر نفعًا لنا.
وأوضحت “ محمد” في إجابتها عن سؤال : هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم وهل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟، أنه مع ذلك، فإن هذه المسألة تُعتبر من المسائل التي لا يجوز تعميم الحكم فيها.
وتابعت: فلا حرج على الزوجين في الاتصال بقسم الأحوال الشخصية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لدراسة حالتهما والحصول على إجابة تناسب وضعهما الخاص، لكن من المهم أن نفهم أنه لا يمكن تعميم الفتوى في هذه المسألة.
وأضافت: أما بالنسبة لرغبة بعض السيدات في إنجاب توأم، أكدت أنه نفس القواعد تنطبق هنا، ويجب النظر في الحاجة والضرورة، والشريعة الإسلامية تراعي هذه الاعتبارات، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى دراسة دقيقة من قبل لجان الفتوى، حيث تُقرّر كل حالة الإجابة التي تتناسب معها، لأن الفتوى تختلف من حالة إلى أخرى، خاصة في الحالات التي لا يجوز فيها التعميم.
حكم التلقيح الصناعي وتحديد نوع الجنينوأفادت دار الإفتاء المصرية ، بأن إجراء عملية الحقن المجهري جائز شرعًا؛ وذلك إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ رجلٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.
واستطردت: وتحديد جِنس الجنين جائزٌ كذلك؛ ولكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.
حكم التلقيح الصناعي وشروط ذلكوبينت أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ إنسانٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.
وأشارت إلى أنه قد خَلَق اللهُ تعالى الإنسانَ خَلْقًا مُتَوَازِنًا، فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى، وميَّز كلًّا منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيَّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45-46]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49].
ولفتت إلى أن هذا التنوُّع في الخَلْق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكلِّ شيءٍ والقدير على كلِّ شيءٍ؛ قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49-50].
تحديد نوع الجنين وضوابطهوأردفت: مِن هذا المُنْطَلَق، فإنه يجوز للإنسان شرعًا أن يأخُذَ بالأسباب والوسائل التي بها يَهَبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الوَلَدَ ذكرًا كان أو أنثى، ومِن ذلك: ما جاء على لسان سيدنا إبراهيم وسيدنا زكريا عليهما السلام، حيث جَعَلَا وسيلَتَهُمَا لهذا الطلبِ: الدعاءَ، فقال تعالى حكايةً على لسان نَبِيِّهِ سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: 100-101]، وقال على لسان نَبِيِّهِ سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم: 5].
ومنبهت إلى أِن جملة الأسباب والوسائل التي يَنصَحُ بها الأطباءُ المختَصُّون مِن أجل زيادة نسبة اختيار نوع الجنين: اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثنائه، أو غَرْبَلَة الحيوانات المنوية، أو نحو ذلك مِن الأساليب التي يعرفها أهلها، وكلها جائزٌة شرعًا، فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية (DNA) لنفس الغرض؛ لأنَّ كلَّ ما جازَ سؤالُهُ وطلبُهُ جازَ بذلُ السببِ لتحصيلِهِ.
وألمحت إلى أن مِن المعلوم أنَّ الأخذَ بالأسباب لا يتنافى مع مشيئة الله سبحانه وتعالى مِن كَوْنِهِ ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: 49]؛ لأنَّ الأسباب التي قضى اللهُ تعالى أنْ تكونَ سببًا لمُسَبَّبَاتِهَا لا تَخرُجُ عن تدبيرِهِ ومشيئتِهِ، بل هي مِن جُملة خَلْقِه وإرادتِه، كما أنَّها في نَفْسها لا تَسْتَقِلُّ بالتأثيرِ، بل هي مُفْتَقِرَةٌ لأمرِ اللهِ تعالى، إذ قال سبحانه: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: 30]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96]، وقال جَلَّ شأنُه: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62].
وواصلت: ومِن ثَمَّ، فليس في الشرع الشريف ما يَمنع مِن تحديد نوع الجنين، لكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.