نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 943 لسنة 2024، بشأن الخطوات والإجراءات المتبعة لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية، وذلك في العدد رقم 240 في 30 أكتوبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصوص المواد 110 مکررًا، 112 مکررا 1، 117 مكررا) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزارى رقم 410 لسنة 2021 النصوص التالية:

المادة 110 مكررا:

مع عدم الاخلال بأحكام المادة 110 من هذه اللائحة، تكون إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية على النحو التالي:

أ: يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويحدد بالطلب عنوان وحدود وكروكي للموقع مبين به الطرق المؤدية اليه ويرفق بالطلب الآتي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي الطالب البيان الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحي، على أن يتمّ إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم.

ب: يتولى المركز التكنولوجي المختص إعداد الرفع الماحي لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة (إدارة المساحة المختصة أو مديرية الساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية)، إرسال الطلب ومرفقاته والرفع المسباحي إلى الإدارة المختصة بالجهة الإدارية، وذلك كله في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

ج: تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنانية للمنطقة أو بيان بالموانع في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ ورود الرفع المساحي وفقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة، ويتمّ إرساله إلى المركز التكنولوجي المختص لتسليمه للمواطن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإسكان وزارة الإسكان الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية

إقرأ أيضاً:

مدير المرفأ اللبناني: لا نملك صلاحية التدقيق في محتوى البضائع

الاقتصاد نيوز - متابعة

وضح رئيس مجلس الادارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني خلال جولة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى مرفأ بيروت، أن صلاحيات إدارة المرفأ تقتصر على المهام اللوجستية، مثل تنظيم حركة البواخر، تفريغ وتحميل البضائع، التخزين، وتنسيق العمليات التشغيلية داخل المرفأ.

أما الصلاحيات المرتبطة بنوعية البضائع، والضرائب الجمركية، واستيفاء الرسوم، فهي من اختصاص إدارة الجمارك اللبنانية، وذلك بموجب القانون الذي يمنحها وحدها الصلاحية على مستوى جميع المرافئ اللبنانية، بما فيها مرفأ بيروت.

لذلك، فإن إدارة المرفأ لا تملك صلاحية التدقيق في طبيعة أو محتوى البضائع، بل يقتصر دورها على التسهيل والمتابعة اللوجستية.

أما عمليات الكشف والتدقيق فتتم بالتنسيق بين إدارة الجمارك، والجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية المنتشرة داخل المرفأ، في إطار منظومة رقابية موحدة، هدفها منع أي خروقات محتملة.

واشار عيتاني انه تم في السنوات الأخيرة تعزيز هذه الإجراءات خاصة من قبل الجيش اللبناني بشكل كبير، لضمان عدم حصول أي مخالفات أو تهريب.

وتم الاتفاق على رفع مستوى الرقابة، وتحديث التجهيزات، بما في ذلك العمل على إدخال أجهزة “سكانر” حديثة على غرار المعتمدة في المرافئ العالمية.

واكد عيتاني ان هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن، بل أيضًا إلى تسهيل حركة التصدير، خاصة باتجاه دول الخليج والدول الأوروبية، بما يخدم المزارعين والقطاعات الإنتاجية، ويعزز إيرادات الدولة.

كاشفاً ان مرفأ بيروت شهد تحسنًا ملحوظًا في تصنيفه الدولي خلال عامي 2023 و2024، سواء من حيث الإنتاجية أو من الناحية الأمنية، حيث ارتفع تصنيفه عالميًا إلى المرتبة 67، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق الاستراتيجي.

وختم عيتاني: نعيد التأكيد على ضرورة مواصلة التشدد في الإجراءات من قبل جميع الجهات العاملة داخل المرفأ، مع الإشارة إلى أنه – وفق ما أكده معالي الوزير – لا توجد حتى الآن أي دلائل أو إثباتات على وجود مخالفات أو خروقات في هذا السياق.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسى على اتفاق دعم فنى مع إيطاليا
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات هامة في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 10 أبريل 2025
  • البحيرة.. تعرف على أماكن ومواعيد سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل بدمنهور
  • المفوضية الأوربية تنشر خارطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها على بوابتها الرسمية
  • حملة للتصدى للبناء المخالف والعشوائى بملوي
  • مدير المرفأ اللبناني: لا نملك صلاحية التدقيق في محتوى البضائع
  • توجيهات تنظم نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتؤكد حجية النشر الإلكتروني
  • نائب محافظ القاهرة يتفقد تنفيذ المشروعات التطويرية وخدمات المركز التكنولوجي بحى الزيتون
  • تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لخدمة سكان جنوب الغردقة
  • هل يجوز تغيير نشاط المحال التجارية بعد ترخيصها؟