الجريدة الرسمية تنشر قرار الإسكان حول إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 943 لسنة 2024، بشأن الخطوات والإجراءات المتبعة لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية، وذلك في العدد رقم 240 في 30 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصوص المواد 110 مکررًا، 112 مکررا 1، 117 مكررا) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزارى رقم 410 لسنة 2021 النصوص التالية:
المادة 110 مكررا:
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 110 من هذه اللائحة، تكون إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية على النحو التالي:
أ: يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويحدد بالطلب عنوان وحدود وكروكي للموقع مبين به الطرق المؤدية اليه ويرفق بالطلب الآتي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي الطالب البيان الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحي، على أن يتمّ إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم.
ب: يتولى المركز التكنولوجي المختص إعداد الرفع الماحي لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة (إدارة المساحة المختصة أو مديرية الساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية)، إرسال الطلب ومرفقاته والرفع المسباحي إلى الإدارة المختصة بالجهة الإدارية، وذلك كله في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
ج: تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنانية للمنطقة أو بيان بالموانع في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ ورود الرفع المساحي وفقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة، ويتمّ إرساله إلى المركز التكنولوجي المختص لتسليمه للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزارة الإسكان الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
مهلة أخيرة.. عقوبة تشغيل المحال بدون ترخيص
مهلة جديدة منحتها الحكومة لأصحاب المحلات لتقنين أوضاعهم في ضوء قانون المحال العامة الجديد، وذلك بعد نهاية مهلة الترخيص في شهر ديسمبر من عام 2024.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعديل اللائحة التنفيذية لـ قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وهي الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وجاءت أبرز التعديلات، في مد فترة توفيق أوضاع المحلات التي تمتلك رخصة سارية، والتي كان انتهت 7 ديسمبر 2024، ليتقرر مدها إلى7 ديسمبر 2026، بهدف تبسيط استخراج رخص لها طبقا لحكام للقانون 154 لسنة 2019.
ويسلط التقرير التالي، العقوبات التي يتعرض لها أصحاب المحال إذا ما خالفون المهلة الجديدة التي وافق مجلس الوزراء عليها مؤخرًا.
بعد مد مهلة توفيق الأوضاع.. مستندات ترخيص المحال العامةالسجيني: 80% من المحال العامة كانت دون رخصة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019عقوبات عدم ترخيص المحال العامةوضع قانون المحال العامة عقوبات لتشغيل المحال بدون ترخيص.
وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
شروط تراخيص المحال التجاريةحدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية ، حيث نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات
التي تحددها اللجنة. وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
- لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لاتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها و إعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي.
وطبقا لما نص عليه قانون المحال العامة يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وتضمن القانون أيضا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.