شبكة انباء العراق:
2025-04-07@03:29:31 GMT

العقوبة للإصلاح وليس للإنتقام

تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT

بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..

بسم الله الرحمن الرحيم
(يا أيها الذين أمنو اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا أن كنتم مؤمنين)
صدق الله العظيم

تستمر المؤسسة القضائية العراقية الموقرة في أخذ دورها الاصلاحي المميز في المجتمع بالإضافة إلى واجباتها المعروفة الأخرى تماشيا مع القاعدة القانونية المجتمعية المعروفة (العقوبة للإصلاح وليس للانتقام )فليس المقصود من العقوبة الانتقام من المجرم او المخالف او مجرد إلحاق الأذى به ،بل يقصد اصلأحه وتحقيق مصلحته وبالتالي تحقيق مصلحة المجتمع ككل ،وحسنا فعلت هذه المؤسسة العريقة في أعمامها الصادر من رئاسة هيئة الإشراف القضائي بتاريخ ٢٠ من الشهر الحالي حول الحد من تفشي ظاهرة التعامل بالربا وحث محاكم التحقيق بإيلاء ظاهرة التعامل بالربا او اقراض النقود بفائدة ظاهرة او خفية تزيد عن الحد المقرر قانوناً سواء كان المقترض شخصا او مكاتب مختصة أهمية خاصة عند تطبيق القانون لتحقيق هدف العقوبة بالردع العام والخاص ومكافحة هذه الظاهرة التي تسبب عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع والأسرة استغلالاً لحاجة الفقراء والمحتاجين والتي نها عنها ديننا الإسلامي الحنيف في اكثر من مناسبة بل ووضعها في طليعة المحرمات ومن أكبر الكبائر والموبقات حيث ذكرت في القرآن الكريم في اكثر من خمس ايات وذكرها ونها عنها رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة ومنها (اجتنوا السبع الموبقات فذكرهن وعد منهن الربا )
فهي التفاتةً مباركة وتحذير لمن تسول له نفسه التعامل بها عملاً بقوله تعالى ( فذكر أن نفعت الذكرى )
والله ولي التوفيق.

د. سعد معن

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة

ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال ، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.

وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.

تفاصيل نصب سيدة أعمال 

وقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.

وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.

واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.

ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيلسيدة أعمال تتهم الشيف شربيني باقتحام فيلتها والتعدي عليها في الشيخ زايد

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

مقالات مشابهة

  • إيران.. إنذار رسمي لصحيفة مقربة من خامنئي هددت باغتيال ترامب
  • سينر يتحدث عن «لحظة ضعف» في «أوقات صعبة»!
  • العرفي: الدبيبة يصر على الإنفاق دون ضوابط ويُعرقل أي محاولات للإصلاح المالي
  • مختصون: حماية الأحداث مسؤولية مشتركة .. والعقوبات البديلة ضرورة للإصلاح
  • استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
  • العرفي: الدبيبة لا يزال يعرقل أي محاولات للإصلاح المالي
  • التضامن: 3256 تدخلًا لفريق التدخل السريع خلال الربع الأول من 2025 بنسبة إنجاز 100%
  • المفتي قبلان: اللحظة للتضامن الوطني وليس لتمزيق القبضة الوطنية العليا التي تحمي لبنان
  • خطيب المسجد النبوي: الصيام مشروع في كل الشهور وليس رمضان فقط
  • اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة