«الإفتاء» توضح حكم معاملة «الكاش باك».. انتشرت بكثرة مؤخرا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المتابعين ينص على: «ما حكم معاملة الكاش باك؟»، إذ أن تلك الأنواع من المعاملات انتشرت بكثرة في السنوات الأخيرة مع تزايد المعاملات الإلكترونية ما يستوجب توضيحًا للمسألة، وبدورها أجابت الإفتاء عن السؤال في فتوى لها عبر موقعها الرسمي.
حكم معاملة الكاش باكقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على سؤال حكم معاملة الكاش باك، إن عرض الكاش باك الاختياري لمستخدم خدمة الدفع الإلكتروني والذي يعتبر من باب ردِّ مبلغ مالي للعميل كجزء من المصاريف الإدارية التي دفعها المستخدم وضمها إلى حسابه الإلكتروني، وذلك عقب دفع العميل قيمة الخدمة التي يرغب فيها كاملة، يعرف شرعًا على أن ذلك من أشكال الهبة.
وأضافت الدار في إطار حديثها عن حكم معاملة الكاش باك، بأن القيمة التي يحصل عليها العميل عن طريق إضافتها إلى حسابه الإلكتروني، بلا عوضٍ منه، مشيرًة إلى أن سبب اعتبار ذلك من باب الهبة، أن العميل يستفيد بمال ممن يمنحه إياه وذلك من غير مقابل أو عوض، مؤكدة أن ذلك يتوافق مع تعريف الهبة شرعًا وهو: تمليك المال بلا عوض.
حكم الهبة في الشريعةوأكدت الإفتاء في سياق الحديث عن حكم معاملة الكاش باك، أن الهبة مشروعة مندوب إليها بالإجماع، والإنسان ما دام كامل الأهلية، فله حرية التصرف فيما يملكه؛ ببيعه أو هبته أو وقفه أو إجارته أو غير ذلك، فقد ورد عن حِبَّان بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء كاش باك حکم معاملة الکاش باک
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم اشتراط عدم تحمل الخسارة في عقود المضاربة
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على سؤال ورد إليها بشأن حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة.
وأوضحت الدار الحكم والشروط الواجب توافرها لصحة عقود المضاربة، مشيرةً إلى حكم الاستثمار مقابل ضمان رأس المال ضمن إجابتها.
حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربةوقالت «الإفتاء» في إجابتها على سؤال «ما حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة؟»، إن الأصل في المعاملات المالية شرعًا، هو أنها وُجدت لتحقيق منافع الناس وتلبية متطلباتهم، وذلك في سياق الأوامر والنواهي الشرعية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل كل طرف للمنفعة بالتعامل مع الطرف الآخر، لذا يجب أن تكون المعاملات خالية من الغش والربا.
شروط صحة العقودوأضافت أن المعاملات المعروفة بين الناس يجب أن تتحقق فيها شروط صحة العقود عامة، بدءًا من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وخلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا»، أخرجه الترمذي وصححه والدارقطني والبيهقي في «السنن».
حكم الاستثمار مقابل ضمان رأس المال وربح ثابتوأوضحت دار الإفتاء في سياق الحديث عن حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة، أن المسألة المذكورة من قبل السائل تتعلق بعقد الشراكة مع شريكه مقابل أن يقوم بإعطائه قدرًا من المال، ويقوم الشريك بالعمل بهذا المال عن طريق شراء البضائع وبيعها مقابل نسبة محددة من الأرباح، ونسبة لصاحب المال تندرج ضمن عقد المضاربة أو القراض الجائز شرعًا.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذه المعاملات تم التعامل بها بين المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى الوقت الحالي، دون نكير بينهم، وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من الأئمة، منهم الإمام ابن عبد البر.