دار الإفتاء توضح أحكام تقسيم الميراث قبل الممات (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل هل يجوز توزيع التركة حال الحياة؟، حيث إن البعض يقوم بهذا الأمر دون معرفة حكمه الشرعي، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
هل يجوز توزيع التركة حال الحياة؟وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل هل يجوز توزيع التركة حال الحياة، إنه لا يوجد ما يُسمى بتقسيم الميراث قبل الممات، حيث إن مصطلح ميراث يعني ما تركه الشخص بعد مماته، وبهذا فإن كلمة ميراث غير صحيحة لو أن الشخص على قيد الحياة.
وأضاف «فخر» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أنه إذا كان الشخص يقسِّم أمواله وهو على قيد الحياة، فهذه تصرفات ليست ميراثا وإنما هبات شرعية، وهنا الأحكام مختلفة.
حكم توزيع التركةوتابع، أنه يجوز للشخص يهب ويقسم أمواله وأملاكه بطريق الهبة الشرعية على الورثة وغير الورثة وهو على قيد الحياة، ولكن في هذه الحالة إذا أراد ذلك يجب أن يتحلى بالعدالة بين الورثة، ولا يعطي أحدهم أكثر من الآخر، وأن يسترشد بقواعد وتقسيم الميراث حتى لا يظلم الورثة، ويمكن أن يقسم بالتساوي بين الذكور والإناث، خاصة وأن الأصل في الهبة الشرعية هو التساوي.
واستكمل، أنه إذا أعطى لأحد الأبناء زيادة عن الآخر، إذا كان هناك ما يبررها شرعا فلا مانع، إذا كان مريضًا أو فقيرًا أو محتاجا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء توزيع التركة حكم توزيع التركة حكم توزيع التركة حكم توزيع الميراث توزیع الترکة
إقرأ أيضاً:
سر تسمية النبي بـ محمد وأحمد؟ «فيديو»
رد الدكتور أسامة الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، على سؤال حول سبب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم باسمي 'محمد' و'أحمد'.
وأوضح الجندي، خلال تقديمه برنامج «وبشر المؤمنين» على قناة «صدى البلد»، أن الفرق بين الاسمين يكمن في طبيعة الثناء المرتبط بكل منهما فـ'محمد' هو اسم يُطلق على من وقع عليه الثناء من الآخرين، مثل كلمة 'مُكرم'.
وأشار إلى أن الشخص الذي يُثنى عليه مرة أو مرتين يُطلق عليه 'محمود'، ولكن عندما يتكرر الثناء عليه ويزداد، يصبح 'محمدًا'.
وأضاف أن اسم 'أحمد'، فهو لمن يصدر منه الثناء لغيره. فإذا أثنى الشخص على الآخرين مرة أو مرتين يُطلق عليه 'حامد'، أما إذا كَثُر ثناؤه، فإنه يكون 'أحمد'.