عدة المرأة التي توفى عنها زوجها قبل الدخول
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين جاء مضمونه، ما حكم عدة المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول؟ فقد عقد رجل على امرأة، ومات عنها قبل الدخول بها، وقبل حصول خلوة شرعية معتبرة، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكيف تكون عدتها؟.
الإفتاء: الواجبُ على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرةوقالت الإفتاء إن الواجبُ على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها، والحكمة من ذلك أن تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح.
تابعت الإفتاء: الأصل في عقد النكاح أنْ يُعقد للعُمر، فإذا انتهى عمر أحد الزوجين بالموت، انتهى معه عقد النكاح، والشيء إذا انتهى تقررت أحكامه، كتقرُّر أحكام الصيام بدخول الليل، وأحكام الإجارة بانقضائها، والعدَّةُ من أحكام عقد النكاح فتتقرَّر بانتهائه، ويقصد بها: المدة التي تتربص فيها المرأة عند حصول أحد أسباب زوال النكاح، سواء كان السبب طلاقًا، أو فسخًا، أو موتًا. ينظر: "المبسوط" للعلامة السرخسي (6/ 30، ط.
وأضاف: أوجب الشرع الشريف على المرأة التي توفي عنها زوجها إن كانت من غير ذوات الحمل أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، يستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول، والصغيرة والكبيرة، ومن تحيض ومن لا تحيض، فكلهنَّ داخلات في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (3/ 183، ط. دار الكتب المصرية) عند قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾: [عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض، والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل، وعدة جميعهن إلا الأمة أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم الآية في قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾] اهـ.
وقد ثبت حكم العدة أيضًا بالسُّنَّة المطهرة، ففي حديث زينب بنت أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفقٌ عليه.
وعلى ذلك تواردت نصوص فقهاء المذاهب الأربعة، وحُكي إجماعًا. ينظر: "المبسوط" للعلَّامة السرخسي الحنفي (6/ 30)، و"مِنَح الجليل" للعلَّامة عليش المالكي (4/ 311، ط. دار الفكر)، و"منهاج الطالبين" للعلَّامة النووي الشَّافعي (ص: 255، ط. دار الفكر)، و"المغني" للعلَّامة ابن قُدامة الحنبلي (8/ 115)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" للعلَّامة ابن القطان (2/ 44، ط.
وأوضحت الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على أن المغلب في عدة المتوفى عنها زوجها عمومًا: التعبد، وفي عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها زوجها خصوصًا: التعبد المحض.
قال العلامة ابنُ عابدين في حاشيته على "البحر الرائق" (4/ 146، ط. دار الكتاب الإسلامي) في خصوص معتدة الوفاة: [لا يُعقل تأثير كون المرأة متوفى عنها زوجها في تربُّصها أربعة أشهر وعشرًا، وإنما هو تعبُّدي] اهـ.
وقال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (11/ 163، ط. دار الكتب العلمية): [.. وإن كانت في غير مدخول بها من وفاة كانت تعبدًا محضًا] اهـ.
وقال الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" (2/ 815، ط. دار السلام) عند ذكره لأقسام العدد: [الثاني: تعبد محض، وهي عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها] اهـ.
وقال الشيخ محمد عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 174): [وأما عدة الوفاة فتحسب من يوم الموت] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 256): [وعدة الوفاة: من الموت] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (8/ 106) في عدة الوفاة: [فصل: وتحسب العدة من الساعة التي فارقها زوجها فيها، فلو فارقها نصف الليل، أو نصف النهار، اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله، في قول أكثر أهل العلم] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء المصري عدة المرأة دار الافتاء المصرية اهـ وقال الإمام قوله تعالى عدة الوفاة أربعة أشهر
إقرأ أيضاً:
عبدالله علي ابراهيم ، لمن يكتب هذا الرجل ؟
د.فراج الشيخ الفزاري
أثارني المقال الذي كتبه الأستاذ /زهير أبوالزهراء
عن هذا الرجل تحت عنوان[ حينما ينقلب الماركسي علي الحداثة...]
وحفزني للعودة لمقال كنت قد دونته في وقت سابق ردا علي الدكتور عبدالله عندما ثأر وازبد وهو يرد علي مداخلتي عبر تقنية الزووم في حلقة من حلقات المنتدي العربي للفكر والحوار،ومقره برلين..وكانت المداخلة قريبة جدا مما أثاره الاستاذ أبوالزهراء...في مقاله المشار اليه ، ومدي الحيرة في فهم ما يكتب هذا الرجل حيث العبارات المتقعرة والصياغات المبهمة.. وهذا كوم..أما الكوم الأخطر فهو التيه والتوهان الفكري واللعب علي كل الحبال..ثم العودة لتمزيقها ونكران الانتماء إليها ..ربما توجسا من عواقب الالتزام..وهذا ما قصدته في مقالي المحجوب الذي اعيد بعضا من فقراته:
المقال كان تحت عنوان[عودة الوعي بعد سن السبعين]..وفيه بحث عن ظاهرة تخلي بعض الكتاب والمفكرين، وحتي الفلاسفة ورجال الدين، عن أفكارهم التي كرسوا طيلة حياتهم في الدفاع عنها..وعندما يتقدم بهم العمر يتخلون عنها بكل البساطة والمجانية بعد أن يكونوا قد ورطوا الآلاف من الناس خاصة الشباب بتلك الأفكار.
والظاهرة في حقيقتها..قديمة
وقد تناولها العديد من الكتاب نذكر منهم الكاتب الفرنسي جوليان بندا ، الذي سماها( ظاهرة خيانة المثقفين لأفكارهم)وادوارد سعيد...ومن
الفلاسفة الكبار،الذين تخلوا عن أفكارهم لعل أبرزهم الفيلسوف الألماني
مارتن هايدغر..الذي أصبح عضوا في الحزب النازي..ومن الفلاسفة والمفكرين الآخرين توماس هوبز وفواتير وديفيد هيوم
ونابليون بونابرت.
نعم من السهولة عند الكبر أو المرض أو الغرض أن تتنكر لأفكارك ..ولكن ليس من حقك أن تخضع المجتمع والأجيال الصاعدة واقناعها بالتخلص منها بهذه السهولة..فهنا تختلط الأمور وتختل الموازين
وتصبح القيم ومعان الالتزام في مهب الريح.
د.فراج الشيخ الفزاري