«علاوة دورية وزيادة مرتبات سنوية».. أهم مكتسبات عمال القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علي مناقشة مواد قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بعمل جلسات حوار مجتمعي كبير وموسع بين جميع الفئات التي تدخل تحت مظلة القانون لخروج بأفضل قانون يعمل على حماية العمال وكذلك حفظ حقوق صاحب العمل والمؤسسة .
من ضمن المكتسبات التي حافظ عليها المشروع هي إقرار صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص على أن يكون صرفها بصورة سنوية وملزمة على جميع الشركات والجهات التي تخضع لأحكام القانون .
كما ينص على أن زيادة المرتبات تكون بصورة سنوية وبنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني على أن تتناسب النسبة المتعلقة بالزيادة السنوية مع معدلات التضخم السائدة خلال تلك الفترة التي يتم فيها إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص .
ووافقت اللجنة علي مشروع القانون من حيث المبدأ تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة بالمجلس للتصويت عليه وإقراره بشكل رسمي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حوار مجتمعي قانون العمل الجديد علاوة دورية للعاملين زيادة المرتبات معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.