موعد صرف مقررات التموين في المنافذ عن شهر نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية أن موعد صرف مقررات التموين في المنافذ عن شهر نوفمبر 2024 سيكون مطلع الشهر المقبل، وذلك وفقا للجدول الزمني والخريطة المتبعة في هذا الشأن، موضحة أن الصرف يكون من جميع المنافذ وبقالات التموين بمختلف أنحاء الجمهورية لجميع السلع.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع المديريات استعدت قبل موعد صرف مقررات التموين في المنافذ عن شهر نوفمبر 2024، بتوفير كل السلع والاحتياجات من كل المنتجات التي يحتاجها المواطنون، لافتة إلى أن هناك تنسيقا تاما بشأن تلبية كل احتياجات المواطنين وتوفير كل السلع لهم.
وتابعت أن أسعار سلع التموين لشهر نوفمبر كما هي منذ أكتوبر، موضحة أنه بدءا من الشهر المقبل يستطيع المواطنون صرف السلع التموينية كاملة عبر المنافذ المختلفة، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة أولا بأول من خلال المديريات لعملية صرف المقرارت للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزراة التموين
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .
في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».
كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .
عقوبة احتكار السلع
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.