يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات مضايقة السياح في مصر حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

عقوبات مضايقات السياح

وضع قانون حماية الآثار وفقا لآخر تعديلات عقوبات لأعمال مضايقات السياح، وذلك بفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ووفقا للمادة 53 فإنه مع عدم  الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الأسبق قد نوه سابقا إلى أهمية إعداد  تعديل تشريعي لمواجهة حالات التحرش التي يتعرض لها بعض السياح، معقبا: "يجب مواجهة حالات التحرش  التي يتعرض لها السياح لأن المتحرش قد يفلت من العقاب".

وقال وزير السياحة والآثار: "لابد من تغيير تجربة السائح الفرد فى الخروج من المطار وأن يكون لديه تجربة آمنة ونظيفة وبلا مشكلات".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون

حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيهغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تشويه العملات الورقية طبقا للقانونقرار عاجل بشأن 4 لصوص سرقوا عملات أجنبية وسبائك ذهبية بالشروقالداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة والآثار يستعرض فرص الاستثمار مع نظيرة بـ سيشل
  • وزير السياحة يصدر قراراً بشروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • احذر.. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي
  • سياحة النواب: تمديد تحفيز الطيران حتى أكتوبر 2025 يدعم الأقصر وأسوان ويجذب السياح
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
  • كشفه منشور على فيسبوك .. هذه عقوبة سايس فرض أموالا على مواطنين
  • الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
  • السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون