حكم إقامة أذانين لصلاة الفجر.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إقامة أذان في صلاة الفجر، قبل الوقت ليستيقظ الناس لها وليتسحر الصائم وليصلي مِن الليل مَن أراد قبل دخول الوقت إذا كان هذا يناسب أهل الحيِّ الموجود فيه المسجد واتَّحَدَت على ذلك كلمتُهُم، مع مراعاة تنبيه الناس على أن الوقت لا يدخل إلا عند الأذان الثاني والمبين في التقويم.
وأضافت الإفتاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنانه بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، وكان صلى الله عليه وسلم ينبه الناس فيقول: «إن بلَالًا يُؤَذِّن بلَيلٍ، فكُلُوا واشرَبوا حتى يُؤَذِّن ابنُ أم مكتوم» متفق عليه.
وأوضحت الإفتاء أن الأصل في الأذان ارتباطه بدخول وقت الصلاة المفروضة؛ لأنه شُرِع للإعلام بدخول الوقت، وقد روى الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا حَضَرَت الصلاةُ فليؤَذِّن لكم أحدُكم». لكن في صلاة الصبح خاصة يجوز الأذان لها قبل الوقت، ودليل ذلك: ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن بلالًا يُؤَذِّن بلَيلٍ، فكُلُوا واشرَبوا حتى يُؤَذِّن ابنُ أم مكتوم». قال الإمام النووي في شرحه للحديث: [وفيه استحباب أذانين للصبح؛ أحدهما قبل الفجر، والآخر بعد طلوعه أول الطلوع] اهـ. "شرح صحيح مسلم" (7/ 202، ط. دار إحياء التراث العربي).
وقد نص الفقهاء من المذاهب الأربعة المتبعة على مشروعية الأذان الأول للصبح، من ذلك ما جاء في "البحر الرائق" للعلامة ابن نجيم من كتب الحنفية (1/ 277، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ولا يؤذن قبل وقت ويعاد فيه) أي: في الوقت إذا أذن قبله؛ لأنه يراد الإعلام بالوقت، فلا يجوز قبله بلا خلاف في غير الفجر] اهـ.
أما المالكية فقد نصوا على استحباب الأذان الأول، ثم اختلفوا بعد ذلك، هل يؤذن لها بعد دخول وقت الصلاة أو يكتفى بالأول؟ قال العلامة الخَرَشي المالكي في "شرح المختصر": [يشترط في الأذان ألا يكون مُقَدَّمًا على الوقت إجماعًا؛ لفوات فائدته، وهو الإعلام بدخوله، فيعاد بعده؛ ليعَلم من قد صَلَّى من أهل الدور أن الأذان الأول قبل الوقت، إلا الصبح يستحب تقديم أذانها بسدس الليل الأخير، كما قاله الجزولي... ومقتضى كلام سَنَد: أنه لا يؤذن لها أذان ثانٍ عند طلوع الفجر، وهو مقتضى كلام المؤلف -يعني: سيدي خليل صاحب "المختصر"-، وكلام صاحب المدخل يفيد أنه يُطلب لها أذان ثانٍ عند طلوع الفجر، بل يُفيد أنه مساوٍ للأول في المشروعية، وإنما خرجت الصبح عن أصل المشروعية للأذان بدليل، فبقي ما عداها على الأصل، ولأنها تدرِك الناس وهم نيام، فيحتاجون إلى التأهب وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغليس، بخلاف غيرها من الصلوات، فإنها تدركهم متصرفين في أشغالهم، فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بدخول الوقت] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية صلاة الفجر دار الإفتاء طلوع الفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله علیه أم مکتوم رضی الله
إقرأ أيضاً:
حكم زيارة القبور للرجال والنساء يوم العيد.. الإجابة من الأزهر ودار الإفتاء
قالت دار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور سُنَّةٌ في أصلها، مُستحبةٌ للرجال باتفاق كافَّة العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث».
كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ» ؛ ولانتفاع الميت بثواب القراءة والدعاء والصدقة، وأُنْسِه بالزائر؛ لأن روح الميت لها ارتباطٌ بقبره لا تفارقه أبدًا؛ ولذلك يعرف من يزوره، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَجُلٍ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عليه السلام».
كما رغَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة القبور بالوعد بالمغفرة والثواب فقال: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا» .
وزيارةُ القبور مستحبةٌ للنساء عند الأحناف، وجائزةٌ عند الجمهور، ولكن مع الكراهة في زيارة غير قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلك لِرِقَّةِ قلوبهنَّ وعدمِ قُدرَتهنَّ على الصبر.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه ليس للزيارة وقتٌ مُعَيَّن، والأمر في ذلك واسع، إلا أن الله تعالى جعل الأعياد للمسلمين بهجة وفرحة؛ فلا يُستَحبُّ تجديد الأحزان في مثل هذه الأيام، فإن لم يكن في ذلك تجديدٌ للأحزان فلا بَأْسَ بزيارة الأموات في الأعياد، كما كانوا يُزارُون في حياتهم في الأعياد.
هل يجُوز للنساء زيارة القبور؟وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للنساء زيارة القبور بلا كراهة، طالما أمنت على نفسها، وأُمِنت الفتنة والمفسدة كالنياحة واللَّطم والجلوس على القبر… وغير ذلك؛ لما ورد أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة واللطم والجلوس على القبر فقال فيما أخرجه مسلم عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ، أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». وما أخرجه مسلمٌ -أيضًا- عن أبي هريرة رضي الله عنه: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ».
وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية : فإذا انتفت هذه الأمور المنهيُّ عنها فلا مانع من زيارتهن إذا كانت منضبطة بآداب الشرع؛ ولما أخرجه مسلمٌ عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا،…»، ولا فرقَ في ذلك بين الرجل والمرأة.