نقيب الأطباء: العيادات الطبية لاتخضع لقانون البناء.. وقرارات المحافظين بشأنها مُنافية للدستور
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن قانون المنشآت يؤكد أن العيادة هي كل مكان تم إعداده لاستقبال المرضى والكشف عليه ويحصل الطبيب على الرخصة من نقابة الأطباء وبعد الحصول عليها لا يصح طلب التصالح على شيء ليس مخالفًا، منوهًا بأن قرارات المحافظين بشأن العيادات هو تعد على الملكية الخاصة ومُنافٍ للدستور.
وأضاف "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه تم تقديم مذكرة قانونية لمجلس النواب، بأن العيادات الطبية هي أماكن خدمية ولا تخضع لقانون البناء، منوهًا بأن العيادة موجودة دائمًا في الأماكن السكنية والأحياء الشعبية، مؤكدًا أن إتاحة العيادات الخاصة وسط المساكن والقرى أمر ضروري وحتمي لخدمة المواطنين.
وتابع: "الأطباء لم يخالفوا القانون، وهذا القرار تسبب في حالة من الاستياء الشديد في أوساط الأطباء، والتصالح يبدأ بتقديم طلب تصالح للحي والجهة ودفع الرسوم وبعدها تتم معاينة مكان العيادة وبعدها تحقيق المكاسب المالية من هذه العيادات"، موضحًا أن زيادة تكلفة العيادة تزيد على المريض وهو تحذير لجميع المرضى، وظروف المريض لا تسمح بزيادة الأعباء عليه.
واستكمل: "العيادات المرخصة تواجه أزمات مستمرة من زيادات التكلفة ما ينعكس بالطبع على المريض"، موضحًا أن وزيرة التنمية المحلية استنكرت موقف المحافظين بتشميع العيادات "وغلقها" بدون توجيه إنذار أو إخطار سابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء العيادات الطبية المرضى النواب البناء
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.