ننشر طرق تسوية المنازعات وديا بقانون الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الاستثمار طرقا لحل المنازعات وديا حيث يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتفق عليها مع المستثمر أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
كما يجوز للطرفين, في أي وقت من الأوقات خلال النزاع, الاتفاق على التماس سبل التسوية بمختلف أنواعها طبقاً للقواعد المعمول بها لتسوية المنازعات, بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم غير المؤسسي (الحر), أو التحكيم المؤسسي .
المادة 91
ينشأ مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمى (المركز المصري للتحكيم والوساطة) تكون له الشخصية الاعتبارية, ويتخذ من محافظة القاهرة مقراً له.
ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بين المستثمرين, أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة, إذا ما اتفقوا في أي مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أمام هذا المركز, وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة, يتكون من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة, ولا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة إلا إذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله, أو فقد الثقة والاعتبار, أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات عمله وفقاً للنظام الأساسي للمركز.
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيساً للمجلس, ويكون للمركز مدير تنفيذي, يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.
يصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز ونظام العمل فيه والقواعد المهنية والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التي يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم, قرار من مجلس إدارة المركز, وينشر النظام الأساسي للمركز في الوقائع المصرية وتتكون موارد المركز المالية من مقابل الخدمات التي يقدمها وفقاً لما يحدده النظام الأساسي له وتوفر في الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون موارد مالية كافية للمركز من الخزانة العامة للدولة, ولا يجوز للمركز بخلاف ما تقدم الحصول على أي أموال من الدولة أو إحدى أجهزتها .
المادة 91 مكررا
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى على مخالفة حكم البند رقم (14) من المادة (74) من هذا القانون بالغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
المادة 92
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم الشخص الاعتباري الخاص ولحسابه, لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقاً لمصلحة نفسه أو غيره, وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية المدنية .
وفي الحالة التي لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في الفقرة السابقة, يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها, وفي حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال, وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري .
المادة 93
في غير حالة التلبس, يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963, وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005, وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016, بعد أخذ رأي الوزير المختص إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لأحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويتعين على الوزير المختص إبداء الرأي في هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليه, وإلا جاز رفع الدعوى طبقاً للقواعد المقررة في القوانين المشار إليها.
المادة 94
مع عدم الإخلال بحكم المادة (131) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003, والمادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية, لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق قبل المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, إلا بعد أخذ رأي الوزير المختص على النحو المنصوص عليه في المادة (93) من هذا القانون وبالقواعد ذاتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الاستثمار المنازعات تسوية المستثمر لتحكيم مجلس الإدارة هذا القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.
ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.