حكم صلاة المسافر داخل القطار المتحرك.. دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
حكم الصلاة في القطار المتحرك.. أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال يقول السائل فيه: ما هو الحكم الشرعي في شأن الصلاة في القطار المتحرك (غير المتوقف) في المذاهب الأربعة؟
وقال دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: إنه يجوز شرعًا الصلاة في القطار عند المذاهب الفقهية الأربعة على أن يصلي المسلم قائمًا متجهًا إلى القبلة، وذلك قياسًا على جواز الصلاة على السفينة، حيث ورد أنَّ سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن الصلاة في السفينة فقال: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".
وسئل أنس بن مالك، رضي الله عنه، عن الصلاة في السفينة فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس رضى الله عنهما: "سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم جميعًا، فَكَانَ إِمَامُنَا يُصَلِّي بِنَا فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا، وَنَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَهُ قِيَامًا، وَلَوْ شِئْنَا لَأَرْفَأنَا وَخَرَجْنَا" رواه ابن أبي شيبة.
فعند السَّادة الأحناف:
قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 109، ط. دار الكتب العلمية): [وتجوز الصلاة على أي دابة كانت، سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم] اهـ. ثم قال في سياق كلامه عن جواز الصلاة على السفينة واستشكال السير في أثناء الصلاة: [ولأنَّ السفينة بمنزلة الأرض، لأن سيرها غير مضاف إليه فلا يكون منافيًا للصلاة، بخلاف الدابة فإن سيرها مضاف إليه] اهـ.
وقال العلَّامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (1/ 155، ط. المكتبة العصرية) في كلامه عن الصلاة في السفينة: [صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدًا بلا عذر صحيحة عند أبي حنيفة بالركوع والسجود، وقالا: لا تصح إلا من عذر، وهو الأظهر. والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج] اهـ.
دار الإفتاء المصريةوعند السَّادة المالكية:
قال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 235، ط. دار الفكر): [وإذا ابتدأ الصلاة في السفينة لجهة الكعبة فدارت السفينة إلى غير جهتها (فيدور) المصلي (معها) أي القبلة أو السفينة، أي: يدور للقبلة مع دوران السفينة لغيرها (إن أمكن) دورانُه، وإلا فيصلي حيثما توجهت به، ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل] اهـ.
وعند السَّادة الشافعية:
قال الإمام النووي في "الروضة" (1/ 210، ط. المكتب الإسلامي): [وتصح الفريضة في السفينة الجارية والزورق المشدود على الساحل قطعًا] اهـ.
وقال العلامة الحسيني الحصني الشافعي في "كفاية الأخيار" (1/ 95، ط. دار الخير): [نعم، تصح في السفينة السائرة بخلاف الدابة، والفرق أن الخروج من السفينة في أوقات الصلاة إلى البر متعذر أو متعسر، بخلاف الدابة، ولو خاف من النزول عن الدابة انقطاعًا عن رفقته أو كان يخاف على نفسه أو ماله صلى عليها] اهـ.
وقال العلَّامة العمراني الشَّافعي في "البيان" (2/ 440، ط. دار المنهاج): [يجوز أن يصلي الفرض والنفل في السفينة، سواء كانت واقفة أو سائرة، وأما وجوب القيام في الفريضة إذا كان في السفينة: فإن كان لا يخاف الغرق ولا دوران رأسه عند القيام لزمه ذلك، وإن كان يخاف الغرق، أو كان رأسه يدور عند القيام، لم يلزمه القيام. دليلنا: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، قال له جعفر لما بعثه إلى الحبشة: يا رسول الله، كيف أصلي في السفينة؟ فقال له: «صلِّ فيها قائمًا، إلا أن تخاف الغرق»] اهـ.
وعند السَّادة الحنابلة:
قال العلَّامة ابن قُدامة المقدسي الحنبلي في "الكافي" (1/ 315، ط. دار الكتب العلمية): [هل تجوز الصلاة على الدابة لأجل مرض؟ فيه روايتان: إحداهما: تجوز، اختارها أبو بكر، لأن مشقة النزول في المرض أكثر من المشقة بالمطر] اهـ.
وقال العلَّامة الحجاوي المقدسي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 101، ط. دار الكتب العلمية): [وكذا إن أمكنه ركوع وسجود واستقبال عليها كمن هو في سفينة أو محفة ونحوها] ثمَّ قال: [ويدور في السفينة والمحفة ونحوها إلى القبلة في كل صلاة فرض لا نفل والمراد غير الملاح لحاجته] اهـ.
والقطار كالسفينة في كل ما سبق بيانه.
اقرأ أيضاًأمين الفتوى يوضح حكم نقل الميت من قبر إلى آخر
ما حكم الزكاة على الرصيد المالي بفيزا المشتريات (Credit Card)؟.. «الإفتاء» توضح
تجاوز يستوجب العقوبة.. الفتوى توضح حكم أكل ميراث المرأة «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصلاة القطار الصلاة في السيارة دار الإفتاء الصلاة على
إقرأ أيضاً:
هل التوبة والاستغفار تسقط الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحسم الجدل
تلقت دار الإفتاء استفسارات متعددة حول حكم قضاء الصلوات الفائتة، وهل تكفي التوبة وحدها لإسقاطها، أو إذا كانت السنن تعوض عنها، وكذلك كيفية أدائها.
وأكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قضاء الصلوات الفائتة واجب، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها"، موضحًا أن التوبة تمحو إثم التكاسل، لكنها لا تعفي من أداء الفريضة.
وأضاف أن الصلاة دين في ذمة الإنسان، تمامًا مثل الصيام، ويجب قضاؤها متى أمكن ذلك.
وفيما يتعلق بأداء الصلوات الفائتة بقراءة الفاتحة فقط، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن الأفضل إتمام الصلاة بكامل هيئتها، بما في ذلك قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة، لأن ذلك يعظم الأجر ويرفع شأن الصلاة.
رأي الشرع في العثور على مبلغ مالي في الشارع .. دار الإفتاء تجيبروشتة شرعية للاستيقاظ لصلاة الفجر.. نصائح من دار الإفتاءهل يجوز إعادة صلاة الوتر مرة أخرى في آخر الليل؟ ..الإفتاء تردهل ثواب العمرة عن طريق المسابقات يساوي ثوابها بمالي الشخصي؟.. الإفتاء تجيبأما عن إمكانية تعويض النوافل عن الصلوات الفائتة، فقد أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى، أن جمهور الفقهاء أوجبوا قضاء الصلوات الفائتة وعدم الاكتفاء بالنوافل، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "دين الله أحق أن يقضى".
لكنه أضاف أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن النوافل قد تكمل ما انتقص من الفرائض، استنادًا إلى حديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يفيد بأن الله تعالى ينظر في صلاة التطوع لتعويض النقص في الفرائض.
وفي النهاية، شدد علماء الإفتاء على ضرورة الحفاظ على أداء الصلوات في أوقاتها، والتوبة إلى الله عن أي تفريط، مع الالتزام بقضاء الفوائت وعدم الاعتماد على النوافل لتعويضها.