أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الثالث، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن بحارة "الباجوري" من شارع "مصطفي عمر" بحي حدائق القبة، والذي انهار أمس الأحد الموافق ١٣ / ٨ / ٢٠٢٣، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار أسامه عليوة - القائم بعمل مدير النيابة - ومعه كلًا من: المستشارة نورهان مخلوف - وكيل النيابة، المستشارة نجلاء عزمي – وكيل النيابة، لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم كلٍ من رئيس حي حدائق القبة، ومهندس التنظيم بالحي، ومالكة العقار.

وأسفرت المعاينة عن: أن العقار مكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وأنه لم يكن مأهولًا بالسكان وقت الانهيار، كما تبين أن العقار قد انهار بالكامل دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية، وإن امتدت آثار الحادث مسببة تصدع بشرفة أحد المنازل الملاصقة للعقار.

كما كشفت المعاينة عن أن العقار كان قد سبق وصدر له قرار إزالة بهدم الطابق الرابع فوق الأرضي، وتدعيم وترميم باقي العقار ترميمًا كاملًا تحت إشراف مهندس استشاري مسئول إلا أنه لم ينفذ.

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الثالث التحقيق، حيث قررت المستشارة نجلاء عزمي – وكيل النيابة، تكليف رئيس لجنة مخالفات المباني بمكتب نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بإعداد تقرير عن أسباب انهيار العقار، مع طلب ملف العقار بالكامل من حي حدائق القبة.

وجاري استكمال التحقيقات.

received_189683907303533 received_6181544661967661 received_6708787109172533 received_812436964000303 received_702512141711014 received_663582892359155 received_1078220623594499 received_963721764706822

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الانهيار النيابة الادارية عقار حدائق القبة النیابة الإداریة حدائق القبة

إقرأ أيضاً:

طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟

ينص القانون على عدد من حالات طرد المستأجر، يقوم فيها صاحب العقار لطرد المستأجر، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.

وينص القانون على أن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون تكون كالأتى:.

-أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.

- عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.

- تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.

- ترك العين للغير بقصد الاستغناء.

- استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.

- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.

- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.

- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟
  • عقار يناقش مع رئيس المفوضية الجديد عودة السودان للاتحاد الأفريقي
  • وكيل إمارة منطقة حائل يستقبل رئيس الشعبة القنصلية بالسفارة المصرية لدى المملكة
  • 3 تكليفات من النيابة الإدارية للسيرك القومي في فضيحة الحمير.. ماذا حدث؟
  • النيابة الإدارية للثقافة تحيل 4 عمال بالسيرك القومى للمحاكمة التأديبية
  • رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال تنصيب راعٍ لكنيسة حدائق الأهرام
  • رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تنصيب راعٍ لكنيسة حدائق الأهرام ورسامة شيوخ وشمامسة جدد
  • الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية بعابدين
  • النيابة الإدارية تحيل 4 من الطاقم الطبي بمستشفى في الأقصر للمحاكمة لهذا السبب
  • القومي للمرأة يهنئ الدكتورة هدى منصور بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة منجم السكري