صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الثانية والثالثة، على مقترح تعديل في قانون  "القدس عاصمة إسرائيل"، يقضي بمنع إقامة قنصليات أو بعثات دبلوماسية لدول أجنبية غير معتمدة لدى إسرائيل في القدس.

وبدلاً من ذلك، سيتيح القانون المعدل إنشاء سفارات لدول أجنبية في القدس. أما القنصليات الموجودة حالياً فلن تتأثر بالتعديل الجديد، وفق بيان للكنيست، الثلاثاء.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المصادقة تمت بتصويت 29 نائباً في الكنيست على التعديل الذي يقف خلفه عضو الكنيست زئيف إلكين من حزب "الأمل الجديد" ودان إيلوز من حزب "الليكود".

وقال إيلوز إن القانون الجديد "يوضح مرة واحدة وإلى الأبد أن القدس لنا وليست للبيع. إنه قانون تاريخي ينضم إلى قوانين تاريخية أخرى صدرت في الأيام الأخيرة"، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.

من جهته، علّق إلكين: "أولئك الذين يرغبون في إنشاء بعثة أجنبية في القدس سيتعين عليهم التصرف وفقا لهذا القانون وستكون البعثة ملزمة بتقديم الخدمة لسكان دولة إسرائيل. القدس هي العاصمة الأبدية وغير القابلة للتجزئة لدولة إسرائيل ولن يسمح لأي دولة بتحدي سيادتنا في القدس الموحدة".

المسجد الأقصى وجبل الهيكل.. مكان واحد بقلب نزاعات متعددة في خضم توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، أثارت تصريحات الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بشأن المسجد الأقصى عاصفة من ردود الفعل المحلية والدولية، بعد تشكيكه في "الوضع القائم" بالحرم القدسي، وتعبيره عن تأييد بناء كنيس يهودي في باحاته.

ولا تعترف غالبية دول العالم بأن القدس "عاصمة لإسرائيل"، لذلك تنشئ سفاراتها في مدينة تل أبيب. ولدى العديد من الدول بعثات دبلوماسية موجهة للفلسطينيين في القدس الشرقية.

وفي عام 2018، نقلت الولايات المتحدة، تحت رئاسة دونالد ترامب، سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بعد أن اعترفت واشنطن بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وحالياً يوجد 5 دول فقط لديها سفارات في القدس، هي "الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة".

و"القدس عاصمة إسرائيل" هو قانون أساس صدر عام 1980، كان الهدف منه بحسب مؤسسة الدراسات الفلسطينية، "ترسيخ مكانة القدس كعاصمة لدولة إسرائيل، وكمدينة موحدة. ويتناول مسألة الأماكن المقدسة، وضمان حقوق أبناء الديانات، وإعطاء القدس أولوية خاصة من أجل تطويرها".

ومنذ سنة 1958 أصدر الكنيست 13 قانون أساس، كان آخرها سنة 2018، تناولت مسائل متعلقة بنظام الحكم والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والحقوق والحريات وتعريف بجوهر الدولة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی القدس

إقرأ أيضاً:

بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)

زنقة 20 | الرباط

سقط عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة و التنمية في المحظور ، حينما دعا أنصاره و عموم المتعاطفين مع حزبه الى التبرع قصد تمويل المؤتمر التاسع للبيجيدي.

و دعا بنكيران إلى التبرع لحزبه بعدما رفضت وزارة الداخلية الافراج عن دعم بقيمة 130 مليون سنتيم لأسباب وصفها بالادارية.

و قال بنكيران في بث مباشر على صفحته الفايسبوكية ، أنه يمكن للأعضاء وكل من أراد دعم الحزب التبرع من 50 درهماً فما فوق ، مشيرا الى ان هناك من تبرع بـ50 الف درهم، فيما هو ساهم بـ5 آلاف درهم.

لكن دعوة بنكيران اعتبرها كثيرون تخرق القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم.

وحتى لا يتم استغلال العمل الخيري والإنساني لتحقيق غايات ومكاسب سياسية أو مخافة وخشية من أن يتحول المال المتحصل عليه من عمليات جمع التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية، نجد بأن المشرع تبنى العديد من التدابير الرامية إلى الحفاظ على البعد الإنساني والخيري لعمليات جمع التبرعات من العموم بأن نص صراحة في المادة 5 منه، على أنه تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف انتخابية ودعائية.

مقتضيات هذا القانون حصرت أيضا عملية دعوة العموم إلى التبرع في حالات تكتسي صبغة اجتماعية؛ إنسانية؛ تضامنية وخيرية، أو بغرض تقديم مساعدة أو إعانة لشخص ذاتي في وضعية هشة أو احتياج أو حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات طبيعية، وعليه فإن التبرعات التي يتم جمعها يجب أن تخصص جميعها بموجب المادة 6، سواء كانت مالية أو عينية للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.

كل هذه المقتضيات تجعل من التبرعات توجه لمستحقيها، علما بأن تحقيق أو انتفاء الأغراض الإنسانية والخيرية التي كان يراد من أجلها جمع هذه التبرعات من الغير، يجعل الإدارة تتدخل وتأمر بإيقاف العملية وذلك بموجب المادة 26.

المادة 6 من القانون تمنع أن تخصص التبرعات أو جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو أي جهة أخرى، باستثناء التكاليف المرتبطة بتنظيم عملية الجمع وصرفها في حدودها الدنيا إذا كانت الجهة الداعية للتبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لهذه المصاريف.

ومن أجل سد الباب في وجه من يستغلون الإحسان العمومي لتحقيق مآرب ومنافع شخصية ومن أجل ضمان شفافية هذه العملية، فإنه يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع، الحصول مسبقا على ترخيص تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما بموجب المادة 7.

وفي نفس السياق، تنص المادة 20 بأن الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات يتعين أن تودع لزوما في الحساب البنكي المخصص لها وليس الحساب الخاص بالجمعية، أي أن هناك فصل بين الذمة المالية للجمعية والذمة المالية التي يتم جمعها من التبرعات.

مقالات مشابهة

  • نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يراعي حقوق العمال وأصحاب الأعمال
  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • محمد جبران يكشف أمرًا هام عن عدد ساعات العمل في القانون الجديد
  • جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق
  • عون وقع قانون تعديل قانون السرية المصرفية
  • بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية