الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الثانية والثالثة، على مقترح تعديل في قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، يقضي بمنع إقامة قنصليات أو بعثات دبلوماسية لدول أجنبية غير معتمدة لدى إسرائيل في القدس.
وبدلاً من ذلك، سيتيح القانون المعدل إنشاء سفارات لدول أجنبية في القدس. أما القنصليات الموجودة حالياً فلن تتأثر بالتعديل الجديد، وفق بيان للكنيست، الثلاثاء.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المصادقة تمت بتصويت 29 نائباً في الكنيست على التعديل الذي يقف خلفه عضو الكنيست زئيف إلكين من حزب "الأمل الجديد" ودان إيلوز من حزب "الليكود".
وقال إيلوز إن القانون الجديد "يوضح مرة واحدة وإلى الأبد أن القدس لنا وليست للبيع. إنه قانون تاريخي ينضم إلى قوانين تاريخية أخرى صدرت في الأيام الأخيرة"، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.
من جهته، علّق إلكين: "أولئك الذين يرغبون في إنشاء بعثة أجنبية في القدس سيتعين عليهم التصرف وفقا لهذا القانون وستكون البعثة ملزمة بتقديم الخدمة لسكان دولة إسرائيل. القدس هي العاصمة الأبدية وغير القابلة للتجزئة لدولة إسرائيل ولن يسمح لأي دولة بتحدي سيادتنا في القدس الموحدة".
ولا تعترف غالبية دول العالم بأن القدس "عاصمة لإسرائيل"، لذلك تنشئ سفاراتها في مدينة تل أبيب. ولدى العديد من الدول بعثات دبلوماسية موجهة للفلسطينيين في القدس الشرقية.
وفي عام 2018، نقلت الولايات المتحدة، تحت رئاسة دونالد ترامب، سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بعد أن اعترفت واشنطن بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
وحالياً يوجد 5 دول فقط لديها سفارات في القدس، هي "الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة".
و"القدس عاصمة إسرائيل" هو قانون أساس صدر عام 1980، كان الهدف منه بحسب مؤسسة الدراسات الفلسطينية، "ترسيخ مكانة القدس كعاصمة لدولة إسرائيل، وكمدينة موحدة. ويتناول مسألة الأماكن المقدسة، وضمان حقوق أبناء الديانات، وإعطاء القدس أولوية خاصة من أجل تطويرها".
ومنذ سنة 1958 أصدر الكنيست 13 قانون أساس، كان آخرها سنة 2018، تناولت مسائل متعلقة بنظام الحكم والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والحقوق والحريات وتعريف بجوهر الدولة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی القدس
إقرأ أيضاً:
لجنة الدفاع صدقت على مشروعي قانوني إخضاع المختارين للضمان والرسوم البلدية
أعلنت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في بيان، أنها "ناقشت اقتراح القانون الرامي إلى تقديم طلبات تسوية الابار المحفورة غير المرخصة، فطلبت من مستشار وزير الطاقة إعداد دراسة تفصيلية حول هذا الأمر ورفعها إلى اللجنة خلال شهر قبل البت بالموضوع".
ولفتت الى أنه "بالنسبة لاقتراح القانون المقدم من النائب إلياس جرادة والمتعلق بإصدار طابع مالي لمصلحة الجيش اللبناني، فقد طلب من وزارة المالية اعداد دراسة حول هذا الأمر وإبداء رأيها ومدى انعكاسه على الخزينة وعلى الوزارات حتى يبنى على الأمر مقتضاه".
واشارت الى أنه في ما خص "الاقتراح المقدم من النائب ابراهيم منيمنة والمتعلق باعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن حقوقهم العسكرية، فجرى التفاهم على ان يعالج وزير الداخلية هذا الموضوع مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بشكل لا يؤثر على هيبة الدولة والقوانين".
وذكرت اللجنة أنه "بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بإخضاع المختارين لاحكام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد صدق كما ورد. أما مشروع القانون المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية، فصدق معدلا لناحية المادة الثانية المتعلقة ببراءة الذمة المطلوبة على اي عقار بإضافة عبارة على العقار".