النيابة الإدارية تعاين انهيار عقار بحدائق القبة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية، القسم الثالث، اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن بحارة "الباجوري" من شارع "مصطفي عمر" بحي حدائق القبة، والذي انهار أمس الأحد.
وانتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار أسامه عليوة، القائم بعمل مدير النيابة، وفريق من النيابة ضم كلا من نورهان مخلوف، وكيل النيابة، نجلاء عزمي، وكيل النيابة، لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم رئيس الحي، ومهندس التنظيم بالحي، ومالكة العقار.
وأسفرت المعاينة عن أن العقار مكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وأنه لم يكن مأهولًا بالسكان وقت الانهيار، كما تبين أن العقار قد انهار بالكامل دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية، وإن امتدت آثار الحادث مسببة تصدع بشرفة أحد المنازل الملاصقة للعقار.
كما كشفت المعاينة عن أن العقار كان قد سبق وصدر له قرار إزالة بهدم الطابق الرابع فوق الأرضي، وتدعيم وترميم باقي العقار ترميمًا كاملًا تحت إشراف مهندس استشاري مسئول إلا أنه لم ينفذ، وكلفت النيابة رئيس لجنة مخالفات المباني بمكتب نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بإعداد تقرير عن أسباب انهيار العقار، مع طلب ملف العقار بالكامل من حي حدائق القبة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انهيار عقار اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.