النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل جمصة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف شوقي يوم الإثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل جمصة (٤)"، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا، وقد توجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ومنطقة التدريب والتأهيل، ودور العبادة، ومبنى الخدمات التعليمية، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء النيابة العامة الاصلاح والتاهيل الخدمات التعليمية الرعاية الطبية الملاعب الرياضية المستشار محمد شوقي النيابة العامة مركز اصلاح وتأهيل مراكز الإصلاح والتأهيل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02