بعد حظر أونروا .. الكنيست يقر قانوناً يمنع إنشاء سفارات أجنبية خارج بالقدس
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
سرايا - صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 29 صوتاً، الثلاثاء، لصالح مشروع قانون يحظر إقامة بعثات دبلوماسية في القدس، إذا لم تكن سفارة، لخدمة الفلسطينيين، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن القانون ينص على منع فتح قنصليات جديدة في القدس، ويشجع على إنشاء سفارات أجنبية في المدينة.
لكن الصحيفة أكدت أن مشروع القانون لن يؤثر في وضع البعثات الدبلوماسية القائمة بالفعل في القدس.
وقال النائب عن حزب الليكود، دان إيلوز، إن القانون الجديد "يؤكد بشكل قاطع أن القدس لنا، وليست للبيع"، بينما أكد النائب عن حزب الأمل زئيف إلكين أن البعثات في القدس ستكون ملزمة بتقديم الخدمة للإسرائيليين جميعهم.
وباستثناء الولايات المتحدة، وغواتيمالا، وهندوراس، وكوسوفو، وبابوا غينيا الجديدة، لا تعترف دول العالم بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتقيم سفاراتها في تل أبيب، وتفتح قنصليات صغيرة في القدس.
وهذا هو ثاني قانون من نوعه يقره الكنيست في يومين، بعد القانون الذي أقره أمس الإثنين لحظر عمل وكالة أونروا في إسرائيل، وفي القدس الشرقية المحتلة، بتهمة دعم الإرهاب.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی القدس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.