أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مرسوما بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات دستورية في يوم الثلاثاء القادم، الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فقد نص المرسوم على أن يبدأ الاستفتاء من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، وأن تعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه.





كما نص المرسوم على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء بوزارة الداخلية تتولى تنظيم وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته.

وتضمن المرسوم أن تشكل "اللجنة العامة للاستفتاء" برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للشؤون الداخلية، وعضو من أعضاء مجلس الشورى يختاره رئيس مجلس الشورى، ووكيل وزارة الداخلية، وقاض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.

ما هي التعديلات؟

أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع، الاثنين، مشروع التعديلات الدستورية، والتي شملت عدة مواد ما بين تعديل، وإضافة وإلغاء، بعد أسبوعين من طرحها من قبل أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد للاستفتاء.

وبحسب ما أعلن المجلس، فإن المواد التي جرى تعديلها هي   (1،7،13،74،77،80،81،83،86،103،104،114،117،160) من الدستور الدائم لدولة قطر، فيما جرى إضافة (75 مكررا)، وألغيت المواد (78،79، 82) من الدستور.

المواد الملغاة

وبالنظر إلى المواد الثلاث الملغاة، فكانت كالتالي:  (78: إصدار نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب).

إضافة إلى (79: تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم، و82: يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى).

المادة الجديدة

أضيف إلى الدستور مادة 75 مكررا، وتنص على التالي "للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور".

كما أضيفت فقرة إلى المادة 125، وتنص على "يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء".

أبرز التعديلات

أبرز التعديلات التي طرأت على الدستور القطري، تتعلق بالمجنسين، حيث تغير نص المادة 117 من "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية)، إلى "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، وهو ما يعني أن الحاصلين على الجنسية خلال السنوات والعقود الماضية يحق لهم شغل أي منصب وزاري.

وجاء هذا التعديل بعد خطاب الشيخ تميم بن حمد في افتتاح مجلس الشورى، والذي أكد فيه على "الحفاظ على اللحمة والوحدة الوطنية"، وأن "المواطنة متساوية في الحقوق والواجبات".

ومن بين التعديلات أيضا إضافة عبارة "ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون"، إلى المادة (1)، لتصبح كالتالي (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية).

المادة (7) من الدستور القطري، كانت تنص على التالي (تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام).

وفي التعديل الجديد، تم إضافة عبارة "وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف".

وفي المادة (13) أضيفت عبارة (أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها) على صلاحية الأمير بتعيين نائب له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته، والتي كانت مقتصرة على شرط "تعذر نيابة ولي العهد عنه".

وأصبح النص القانوني للمادة بعد تعديلها (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد).

تعديلات مجلس الشورى

وبالتعديلات الجديدة، أصبح مجلس الشورى الذي يتألف أعضاؤه من 45 على الأقل، معينا بالكامل من قبل أمير البلاد، بعدما كان 30 عضوا على الأقل يتم انتخابهم.

ونصت المادة (77) بعد تعديلها (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.)

كما تم تعديل المادة (80) والتي تخص أعضاء مجلس الشورى، لتشمل كافة القطريين، بعدما كان المجلس محصورا بالقطريين المكتسبين للجنسية بـ"الأصول" وليس التجنيس.

المادة (104) لحقتها التعديلات أيضا، وفي نصها الجديد لم يعد الأمير ملزما ببيان أسباب حل مجلس الشورى في حال أقدم على ذلك.

وأصبح النص الجديد للمادة (للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حُل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع).

فيما كان النص السابق للمادة (للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع).

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية قطر تميم بن حمد آل ثاني استفتاء تعديلات دستورية قطر استفتاء تميم بن حمد آل ثاني تعديلات دستورية مجلس الشورى القطري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الجدید مجلس الوزراء مجلس الشورى

إقرأ أيضاً:

نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م

#سواليف

طلب مقدم من قبل المحامي
“د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستوريّة، يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م.

أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً  مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستورية يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين، متعلّلًا بأنّ المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .

ويذكر أن هناك قرارًا سابقًا من المحكمة الدستورية يحمل رقم ١لسنة ٢٠١١م، تفسير الدستور الصادر بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١١
بناء على طلب مجلس النواب المؤرخ في 21/3/2011 المستند لاحكام المادة (122) من الدستور لبيان فيما اذا كانت أحكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم، بقطاعاتها المختلفة، على غرار نقابات الأطباء، والمهندسين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين، وذلك في ضوء أحكام المادة (23) من الدستور .
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بنصابه المنصوص عليه في المادة (57) من الدستور في مبنى مجلس الامة يوم 24/3/2011 ،الموافق 19/ ربيع الثاني/ 1432هـ.
بالرجوع لاحكام المادة (23) من الدستور نجد انها تنص على ما يلي :
1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الاتية :
‌أ. اعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
‌ب. …
‌ج. …
‌د. …
‌هـ. …
‌و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ومن تدقيق أحكام الفقرة (1) من المادة المذكورة يتبين أنها تضمنت المبادئ التالية :
أولا : ان العمل حق لجميع المواطنين .
ثانيا : ان على الدولة ان تعمل على توفير العمل للاردنيين .
ثالثا : ان الهدف من توفير العمل توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
اما استهلالية الفقرة (2) من المادة ذاتها فقد اوجبت على الدولة ان تحمي العمل ، وتضع له تشريعا يرسي عدة مبادئ منها ما ورد النص عليه في البند (و) من هذه الفقرة المتمثل بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ان من المسلمات المستقرة في الاصول الخاصة بعملية التفسير ما يلي :

مقالات ذات صلة الأميرة منى الحسين ترعى في عمان الاهلية انطلاق الحوار الوطني لمرض الزهايمر في الأردن 2025/04/30 توخي الجهة المكلفة بالتفسير الغاية والهدف اللذين تغياهما واضع النص . الاحاطة بمعاني الكلمات التي تؤلف عبارات النص المطلوب تفسيره . عدم جواز تفسير النص المراد تفسيره بمعزل عن باقي النصوص .
وفي السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة (العمل) هو (المهنة ، والفعل) كما ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها ، وينبني على هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة (23) من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة ، خاصة وان مهنة التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد وأشكال العمل الذي يسهم في توجيه الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون ، من حيث اسهامه في بناء الاقتصاد الوطني ، ولكل من هؤلاء حاليا ، تنظيم نقابي ضمن حدود القانون ، مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين ، لا يتعارض مع وجوب وحتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة .
اما ما ذهب اليه القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1994 ، فقد انحصر ذلك التفسير بالحكم المستفاد من المادة (120) من الدستور ، بينما استند تفسيرنا الحالي لحكم المادة (23) من الدستور .
وتأسيسا على ما بيناه ، فان احكام المادة (23) من الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرها من النقابات .
هذا ما نقرره بالاجماع بشأن التفسير المطلوب .
قراراً صدر يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1432هجرية الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار سنة 2011 ميلادية .

مقالات مشابهة

  • ندوة حوارية موسعة حول الأدوار التشريعية لمجلس الشورى
  • مجلس الشيوخ يناقش الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الديني الأسبوع المقبل
  • بعد تأجيل اختبارات شهر أبريل لـ الأسبوع المقبل.. «التعليم» تعلن عن التعديل الرسمي الجديد
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • مجلس الشورى يناقش جذب جمهور الشباب وتطوير المحتوى الإعلامي
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الـ26 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
  • مجلس الشورى يناقش المدن الإسكانية وتداعيات الاكتتابات العامة ويستعرض ردود وزارية
  • "الشورى" يستقبل وفد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان