أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.

وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل البائعون والمشترون الفواتير عبر مزودي الخدمة المعتمدين، الذين يقومون بإرسال الفواتير الضريبية اللازمة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي بشكل آمن وفعال.

وتم تصميم نظام الفوترة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات الدولية. وتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الضريبية تعريفاً لـ “نظام الفوترة الإلكترونية”، وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام، أما المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، فقد تضمن تغييرات أوسع، تشمل توسيع تعريف “الفاتورة الضريبية” و”الإشعار الدائن الضريبي” ليشمل الفاتورة الإلكترونية.

كما أضاف تعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية، والإشعار الدائن الإلكتروني. وأكدت التعديلات أيضاً أن استرداد ضريبة القيمة المضافة سيتم بناءً على متطلبات الامتثال الخاصة بالفوترة الإلكترونية، حيثما ينطبق ذلك، ويجب على الشركات التي تخضع لنظام الفوترة الإلكترونية (وفقاً لاستراتيجية الطرح) إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة إلكترونياً وأرشفة بيانات الفاتورة الإلكترونية لتلبية معايير الاحتفاظ بالسجلات، وسيتم لاحقاً الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن الشركات والمعاملات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية وجداول وتواريخ التنفيذ من خلال قرارات ستصدر بهذا الشأن.

وتؤكد وزارة المالية التزامها بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للشركات بشكل سلس من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية ومعلنة عن طريق إشراك الأطراف المعنية بفعالية لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة

إقرأ أيضاً:

تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

 

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.


2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.


3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 


ضوابط الحبس الاحتياطي


نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:


1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.


2- الخشية من هروب المتهم.


3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال
  • انطلاق مشروع “المسعف المدرسي” بتعليم نجران
  • تعظيم القيمة المضافة.. المصرية للتعدين: ننتج ألواح الكوارتز .. والمجمع به 6 مصانع
  • مجلس إدارة بنك مسقط يعتمد النتائج المالية لعام 2024 ويوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5%
  • أهم المحاصيل التصديرية.. الفلاحين: تجفيف الثوم لتصديره بودرة يعظم القيمة المضافة
  • أبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
  • تحديد معيار اختيار المنشآت لتطبيق "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية
  • ‎الزكاة تحدد معيار اختيار المنشآت المستهدفة في الفوترة الإلكترونية
  • لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد