27 نوفمبر.. حجز جلسة إعادة محاكمة طبيب تجميل شهير اغتصب طفلة بأكتوبر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قررت الدائرة 18 حجز الدعوي للنطق بالحكم علي طبيب تجميل متهم باغتصاب شقيقة زوجته، والمعروفة إعلاميا بطفلة الاغتصاب، لجلسة 27 نوفمبر.
وقد حضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصاب، ودفع بالانضمام لطلبات النيابة العامة وطلب من المحكمة بتعديل اسم المجني عليها الوارد بامر الإحالة
ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي:-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وصرح المحامي عبدالله في تصريح خاص "للفجر " بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١
وتابع بأن توافرات أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي اولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها اي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها.
وافاد دفاع المجني عليها الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الاخت
وايضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وصرح الدكتور عبدالله من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الاطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008
مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طبيب تجميل شهير جنايات الجيزة اغتصاب شقيقة زوجته دفاع المجني عليها من قانون العقوبات المجنی علیها المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.