27 نوفمبر.. حجز جلسة إعادة محاكمة طبيب تجميل شهير اغتصب طفلة بأكتوبر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قررت الدائرة 18 حجز الدعوي للنطق بالحكم علي طبيب تجميل متهم باغتصاب شقيقة زوجته، والمعروفة إعلاميا بطفلة الاغتصاب، لجلسة 27 نوفمبر.
وقد حضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصاب، ودفع بالانضمام لطلبات النيابة العامة وطلب من المحكمة بتعديل اسم المجني عليها الوارد بامر الإحالة
ودفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي:-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وصرح المحامي عبدالله في تصريح خاص "للفجر " بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١
وتابع بأن توافرات أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي اولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها اي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها.
وافاد دفاع المجني عليها الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الام أو زوج الاخت
وايضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري الا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وصرح الدكتور عبدالله من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الاطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008
مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طبيب تجميل شهير جنايات الجيزة اغتصاب شقيقة زوجته دفاع المجني عليها من قانون العقوبات المجنی علیها المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
سحب مشروب غازي شهير من أسواق أوروبا بسبب مادة كيميائية خطيرة.. اعرف أضرارها
في واقعة أثارت حالة من الذعر، قررت شركة كبيرة للمشروبات الغازية، إجراء تحركات عاجلة، أولها سحب منتجاتها من الأسواق بعد طرحها، لاكتشاف وجود زيادة غير صحية لمادة كيميائية ضمن العناصر التركيبية للمشروب الغازي الشهير الذي يتناوله الملايين.. فما تلك المادة؟ وما أضرارها؟
سحب مشروب غازي شهير من الأسواقشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، سحب شركة مشروبات غازية شهيرة جميع منتجاتها من الأسواق الأوروبية، بشكل سريع، بعد اكتشاف احتوائها على مستويات مرتفعة من مادة الكلورات الكيميائية، وهي مادة تسبب ضررًا كبيرًا للغدد، الأمر الذي جعل وكالة معايير الغذاء في بريطانيا، تفتح تحقيقًا عاجلًا بشأن طرح هذه المنتجات للأسواق، وهي غير مطابقة لمعايير السلامة والأمن الغذائي، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
أضرار مادة الكلورات الكيميائيةزيادة تلك المادة التي تسمى بالكلورات الكيميائية في المشروبات أو المياه بشكل عام، تؤدي إلى نقص حاد في مستويات اليود بالجسم، ما يسبب أزمات صحية خطيرة، إذ تخضع تلك المادة إلى قيود قانونية لاستخدامها في المواد الغذائية، باعتبارها تتسبب في خللًا في وظائف الغدة الدرقية، لكن المنتجات الخاصة بشركة المشروبات الغازية الشهيرة، كانت تحمل نسبة غير قانونية للمادة وغير صحية، على حد سواء.
الكلورات تعتبر منتجا ثانويا يستخدم من أجل تحلل المطهرات التي تحتوي على الكلور والمواد الكيميائية التي تحتوي على الكلور، والتي تستخدم بشكل متكرر لتعقيم المياه، وزيادتها يؤدي إلى مخاطر كبيرة على الصحة العامة.
المنتجات المتأثرة بارتفاع تلك المادة الكيميائية تم اكتشافها على مستوى عدد من دول أوروبا، وليس على نطاق ضيق، ورغم ذلك لم تتلق الشركة أي شكاوى خاصة بوجود حالات إعياء نتيجة تناول المشروبات الغذائية الخاصة بها، لكن وكالة معايير الغذاء تستكمل تحقيقاتها من أجل الوقوف على الأضرار الناجمة عن تلك المنتجات التي جرى استهلاكها قبل سحبها من السوق.