التأمينات الاجتماعية”: فتح باب التسجيل في النسخة التاسعة من برنامج “النخبة” المنتهي بالتوظيف
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للـتأمينات الاجتماعية عن فتح باب التسجيل في النسخة التاسعة من برنامجها المنتهي بالتوظيف “النخبة”، لتأهيل المواهب وتطوير الكفاءات الواعدة من الشباب حديثي التخرج، من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة.
ويعد “النخبة” برنامجًا تطويريًّا مدته 6 أشهر، يركز على تطوير المواهب من خلال منح المرشحين التدريب العملي، لعيش تجربة متكاملة في بيئة العمل، بهدف إكسابهم الخبرات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل.
ويستهدف البرنامج الخريجين السعوديين من الجنسين، في العديد من التخصصات ضمن مسارين، وهما مسار الأعمال ويضم التخصصات: (التأمين، وإدارة المخاطر، والهندسة الصناعية، والعلوم الاكتوارية، وإدارة نظم المعلومات، والاقتصاد، والمالية والاستثمار، والتحليل المالي وتحليل البيانات، وإدارة الجودة، والمحاسبة، والتسويق)، ومسار تقنية المعلومات، ويضم التخصصات (علوم الحاسب، وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات، وهندسة الحاسب الآلي، وهندسة برمجيات الحاسب، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة الشبكات).
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
كيف عاقب القانون تأخير سداد أقساط واشتراكات التأمينات الاجتماعية؟
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أن أصحاب العمل الملزمين بالتأمين يجب عليهم سداد الأقساط المستحقة في بداية الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
كما يتوجب عليهم دفع الأقساط المتعلقة بالمبالغ المتأخرة في أول الشهر الذي يستحق عنه القسط، بالإضافة إلى دفع الاشتراكات المستحقة عن الشهر في بداية الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وذلك وفقًا لأحكام المادة 121 من القانون.
أنه في حالة التأخير في سداد أي من المبالغ المشار إليها يلتزم الشخص بدفع مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%.
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال 15 يومًا من تاريخ وجوب الأداء، وفي جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة.
ويجوز أن تقوم الهيئة بالتحصيل مقابل واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه في المادة 150 من هذا القانون.
كما تنص المادة على أنه استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع في تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التي تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:
1-إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالي لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1%من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقًا لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2-تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون.