الرياض
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الأستاذ محمد شياع السوداني، وعلى مضمون استقباله – حفظه الله – لمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الدولية التي عقدت خلال الأيام الماضية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز شراكاتها مع مختلف الدول وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات؛ بما يخدم العمل المتعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق التنمية والازدهار ومعالجة التحديات العالمية.
وأكد مجلس الوزراء، على ما أعربت عنه المملكة في قمة “بريكس بلس 2024” بشأن موقفها الرافض للتصعيد في المنطقة، وما يشكله استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تهديد خطير للأمن الإقليمي والدولي، وعلى أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام الجاد بتحقيق السلام الدائم.
وتَطَلّعَ المجلس، إلى أن يتوصل أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي يعقد بالرياض غداً، إلى خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، ووضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال.
وجدّد مجلس الوزراء، تأكيد المملكة في “المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته” على ضرورة المساعدة الجماعية لهذا البلد الشقيق في مواجهة أزمته الحالية، والحد من تبعاتها الإنسانية، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بواجباتها الدستورية في بسط السيادة على كامل أراضيها.
وأعرب المجلس، عن تقديره لتعهدات الدول والجهات المانحة بتقديم مساهمات مالية وعينية لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد خلال المؤتمر الذي استضافته المملكة، في إطار حرصها على الاستجابة لكل ما فيه خدمة القضايا الإنسانية، وتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة والمنكوبة في شتى أنحاء العالم.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء رحّب بالمشاركين في أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي بدأ في الرياض اليوم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، متطلعاً إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي على المستوى العالمي، إضافة إلى ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة.
ونوّه المجلس، بما شهده ملتقى توطين قطاع الطاقة من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين ( 117 ) جهة من القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو ( 104 ) مليارات ريال، لتعزيز جهود التوطين في قطاع الطاقة، وتطوير رأس المال البشري.
وأثنى مجلس الوزراء، على مخرجات “منتدى السياسات الصناعية متعددة الأطراف” الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو )، وما جرى خلاله من مناقشة دور السياسات الصناعية في تعزيز التكامل الصناعي بين الدول، وتمكين سلاسل الإمداد العالمية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبني التقنيات الحديثة والناشئة.
وأشاد المجلس، بما اشتمل عليه ملتقى الصحة العالمي الذي عقد في الرياض؛ من إطلاقات جديدة وتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد على ( 55 ) مليار ريال، لاستثمار أحدث ما توصلت إليه التقنيات عالمياً، وترسيخ سبل الشراكة والتعاون الدولي، وتوطين الصناعات الدوائية، ودعم مجالات البحث والتطوير؛ بما يجسد ريادة القطاع الصحي في المملكة.
وثمّن مجلس الوزراء، رعاية خادم الحرمين الشريفين لأعمال النسخة الأولى من “الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية”، مشيداً في هذا السياق بما تضمنه من توقيع مذكرات تفاهم ومناقشات ستسهم – بمشيئة الله – في فتح آفاق جديدة وفرص مستقبلية لاستدامة التنمية الاجتماعية: بما يعزز جهود المملكة وما حققته من إنجازات وقفزات في هذا المجال.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سان مارينو.
ثانياً:
تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني والجانب القطري والجانب الإستوني في شأن مشروعات مذكرات تفاهم وتعاون بين الهيئة وكل من صندوق العمل في مملكة البحرين، وبنك قطر للتنمية في دولة قطر، ووكالة إستونيا للأعمال والابتكار في جمهورية إستونيا، في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، والتوقيع عليها.
ثالثاً:
الموافقة على تعديل المادة ( الخامسة ) من نظام القضاء، ليكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفاً من رئيس، وأربعة عشر عضواً.
رابعاً:
تكون الجهات الحكومية الآتية: “صندوق التنمية الوطني، ووزارات ( المالية، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط )، والبنك المركزي السعودي”؛ ممثلةً في عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.
خامساً:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
سادساً:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية، والمؤسسة العامة للري، والصندوق السعودي للتنمية، لعامين ماليين سابقين.
سابعاً:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين ( الخامسة عشرة ) و( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية المهندس/ محمد بن علي بن فهد الصبيحي إلى وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة البلديات والإسكان.
ــ ترقية إبراهيم بن حسين بن إبراهيم آل سبيت إلى وظيفة ( مستشار أعمال ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
ــ ترقية المهندس / بندر بن عبداللّه بن محمد الشعبي الحربي إلى وظيفة ( مستشار تخطيط مدن ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بأمانة منطقة الرياض.
ــ ترقية بحيران بن سعد بن بحيران آل صالح العجمي إلى وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بدارة الملك عبدالعزيز.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والنيابة العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الوزراء قرارات مجلس الوزراء ولي العهد مجلس الوزراء الموافقة على الرابعة عشرة إلى وظیفة ــ ترقیة
إقرأ أيضاً:
نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن:
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.
وأضاف نائب التنسيقية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه اتفاقاً مع النص الدستوري الذى أعطى شرعية لإصدار قانون يتضمن إطاراً تشريعيا للتعامل مع الوثائق الرسمية وما ورد بها من معلومات يوائم بين حماية هذه الوثائق وما تحويه من معلومات وبين اتاحتها وحق الإفصاح عنها للمواطنين مع ضمان حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف.
وأكد النائب نادر مصطفى أن المشروع استهدف إنشاء كيان تنظيمي يسمى بالهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويناط بها دون غيرها تقييم المواد الوثائقية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها والإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وحفظ هذه المواد بأحدث الطرق، بالإضافة إلى وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها ورقمنتها، ووضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المحفوظة وتصويرها ونشرها وسريتها، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يخص الوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.
وتناول مشروع القانون أيضا حظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، و30 عاما للوثائق السرية جدا، وتضمن جواز مد هذه المدة.
كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق – بعد طلب مجلس إدارة الهيئة - لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض عادل لمالك الوثيقة، ويخضع للنصوص الواردة بمشروع القانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الجهات منها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية...إلخ، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
ويتكون مشروع القانون من 22 مادة بخلاف مواد الإصدار، وذلك كالتالى:
مواد الإصدار:
المادة الأولى: قضت بسريان أحكام هذا القانون على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واستثنى من أحكامه بعض الجهات على النحو الوارد بالمشروع.
المادة الثانية: نقلت تبعية الادارة المركزية لدار الوثائق القومية من "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" إلى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
المادة الثالثة: نصت على إبقاء دار المحفوظات تابعة لوزارة المالية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: خصت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.
(المادة الخامسة) ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ثانياً مواد مشروع القانون
مادة (1) تضمنت المادة تعريفاً لبعض الألفاظ والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها (الهيئة- المجلس - الأرشيف – المحفوظات).
مادة (2) نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات " ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقر هذه الهيئة مدينة القاهرة.
مادة (3) خصت الهيئة بمسئولية تقييم المواد الوثائقية لضمها أو الاستغناء عنها، وحفظها وتأمينها وترميمها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها.
مادة (4) قضت بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التي تكون فى حيازة أى جهة انقضت شخصيتها القانونية لأي سبب.
مادة (5) تضمنت أهداف الهيئة ومنها تنظيم حفظ الوثائق، تقرير نقل الوثائق والإشراف عليها، وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
مادة (6) نصت على الموارد المالية للهيئة.
مادة (7) منحت الهيئة موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.
مادة (8) أعطت للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر.
مادة (9) منحت مجلس إدارة الهيئة تولي شئونها كما تضمنت تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (10) أعطت مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا القائمة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم سياساتها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضها على النحو الوارد بالمشروع.
مادة (11) أجازت للمجلس أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة في تحقيق أهداف الهيئة.
مادة (12) حددت اجتماع المجلس مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ونصاب الانعقاد وصحة قرارته.
مادة (13) حددت مسئوليات رئيس المجلس إدارة الهيئة في تصريف شئونها وتنفيذ أهداف الهيئة وأجازت له يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته وفقاً للوائح.
مادة (14) ألزمت كل من يحوز وثيقة بإخطار الهيئة عنها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وقضت بعدم جواز خروج هذه الوثائق خارج البلاد.
مادة (15) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعتبار أي وثيقة لدى الجهات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ذات قيمة تاريخية وألقت على حائز الوثيقة مسئولية المحافظة عليها بعد إبلاغه رسمياً.
كما حظرت على حائز الوثقية إخراجها من مصر أو اتيان أى تصرف بشأنها إلا بعد إخطار الهيئة وترخيص كتابي من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (16) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة أن يصدر قراراً مسبباً بالاستيلاء على الوثائق الخاصة التي يحوزها الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.
وأناطت بمحكمة القضاء الاداري بالنظر فى الطعون.
مادة (17) ألزمت الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وتداولها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.
مادة (18) ألزمت جهات الدولة المتلقية للوثائق حالة تداول الوثيقة بين أجهزة الدولة بحفظها بذات تصنيفها الوارد من الجهة المصدرة لها، وقضت بعدم جواز تداول هذه الوثيقة إلا بإذن كتابي من الجهة المصدرة لتلك الوثائق.
كما نوهت إلى وجود أرشيف الكتروني يحتوي على نسخ الكترونية معتمدة يتم الرجوع اليها وقت الحاجة.
مادة (19) قضت بتشكيل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرها المختص تختص بالإشراف على حماية الوثائق الرسمية.
كما قضت بعدم جواز قيام أى وزارة أو جهة التخلص من أية وثائق إلا بعد تقرير من اللجنة الدائمة يرفع الى مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على الجهات المعنية بالدولة.
مادة (20) ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتصنيف الوثائق وتحديد درجة سريتها "سري" أو "سري للغاية".
مادة (21) حظرت الاطلاع على الوثائق المصنفة "سري" لمدة خمسة عشر عاماً، والمصنفة بدرجة "سري للغاية" لمدة ثلاثون عاما.
كما قضت بعدم جواز استمرار الحظر لمدة تجاوز خمسين عاما فى جميع الأحوال.
مادة (22) تضمنت عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالحبس وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ، وقضت فى جميع الأحوال بأن يحكم بمصادرة الوثيقة محل الجريمة.