السجن 3 سنوات لمتهم بالشروع في قتل طفل بالمعصرة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بالسجن لمدة 3 سنوات في حق متهم لاتهامه بالشروع في قتل طفل بالمعصرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة، أنه بدائرة قسم شرطة المعصرة، شرع المتهم في قتل الطفل، منصورن.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سدد للمجني عليه طعنتين بسلاح أبيض استقرتا بفاهه ورأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطبي الشرعي قاصداً من ذلك ازهاق روحه وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل الإرادته فيه وهو اسعاف المجني عليه ومداركة حالته بالعلاج.
وأسند أمر الإحالة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيضًا "سنجة".
وقال الشاهد الأول منصور.ن.، 17 سنة طالب، أن المتهم سدد له طعنتين بسبب نشوب خلافات بينهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 سنوات أحمد صبري أحمد الجندي الشروع في قتل السجن لمدة 3 سنوات التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمين بتهديد وابتزاز أحمد أبو هشيمة 3 سنوات
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، برئاسة المستشار عماد عيسى الخولي، حبس سمسار عقارات وآخرين، 3 سنوات، لاتهامهما بتهديد شاب وابتزازه ماليًا بالطالبية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وهم م. ع، وي. ش، وم. إ، وي. إ، قاموا في غضون عام 2019، بتهديد المجني عليه كتابةً بارتكاب أمور مخلة بشرفه، وكان التهديد مصحوبًا بطلب مبالغ مالية،كما أن المتهمين تعمدوا إزعاج المجني عليه ومضايقته باستخدام وسائل الاتصالات بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار مخطط إجرامي لابتزازه والاستيلاء على أمواله.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين ارتكاب جناية التهديد المصحوب بطلب، وجنحة إساءة استخدام وسائل الاتصال، المؤثمة بالمواد 326، و327/1 من قانون العقوبات، وكذلك المادتين الأولى و76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.