الحكومة تقر 3 أنظمة للمحامين / تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، ثلاثة #أنظمة تتعلَّق بنقابة #المحامين_الأردنيين، وذلك بعد إقرارها من الهيئة العامَّة، وهي: نظام #معهد_تدريب المحامين، ونظام المساعدة القانونيَّة في نقابة المحامين النِّظاميين، ونظام صندوق التَّكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النِّظاميين.
ويأتي إقرار هذه الأنظمة استكمالاً لمخرجات اللِّقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع نقيب المحامين الأردنيين الأسبوع الماضي، والذي أكد خلاله رئيس الوزراء أنَّ الحكومة ستولي اهتماماً كبيراً للسَّير في التَّشريعات المقترحة من النَّقابة واستكمال الإجراءات القانونيَّة لذلك.
ويُعدُّ معهد تدريب المحامين، الذي أقرَّته الهيئة العامَّة لنقابة المحامين، الأوَّل من نوعه في المنطقة ويوفِّر برامج من شأنها تأهيل وتمكين المحامين المتدربين وفق أفضل الممارسات وبأسلوب جديد ومختلف عن السَّابق، ويتماشى مع التطوُّرات ويجوِّد عمليَّة التَّدريب في هذا المجال.
مقالات ذات صلة ما هي المناطق التي ستشملها الأمطار خلال الأيام القادمة ؟ 2024/10/29ويتضمَّن النِّظام أحكاماً تتعلَّق بتنظيم عمل معهد تدريب المحامين وتحديد طريقة إدارته وأسلوب التَّدريب وشروط القبول، ومدَّة التَّدريب على المهنة، وحالات الإعفاء منه كليَّاً أو جزئيَّاً، وغيرها من الأحكام الأخرى التي من شأنها تجويد آليَّات تدريب المحامين بشكل ينعكس على كفاءة عملهم في المستقبل، ويعزِّز الاستفادة المجتمعيَّة من خبراتهم في القضايا المنظورة أمام القضاء.
وفيما يتعلَّق بنظام المساعدة القانونيَّة في نقابة المحامين النِّظاميين لسنة 2024م، فينصُّ على إنشاء صندوق في النَّقابة يتولَّى تمويل تقديم المساعدة القانونيَّة وآليَّة تقديمها لمن يحتاجها من المواطنين، وتمثيله قانونيَّاً أمام المحاكم النِّظاميَّة، والقضاء الإداري، ودوائر النِّيابة العامَّة، والمحاكم الخاصَّة، ودوائر التَّنفيذ، وتقديم المشورة القانونيَّة له.
ومن شأن هذا النِّظام تعزيز فرص استفادة المواطنين من المساعدة القانونيَّة المجَّانيَّة التي قد يحتاجون إليها.
وفيما يتعلَّق بنظام صندوق التَّكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النِّظاميين لسنة 2024م، فينصُّ على إنشاء صندوق في نقابة المحامين لتقديم المساعدة الماليَّة للمشتركين فيه والمستفيدين منه، وتنظيم الأحكام المتعلِّقة بهذا الصَّندوق وآليَّة إدارته والإشراف عليه والاشتراك فيه، وتحديد الموارد الماليَّة له وحالات استحقاق الصَّرف منه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء أنظمة المحامين الأردنيين معهد تدريب
إقرأ أيضاً:
3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة اشتراطات واجبة للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
وتتمثل الاشتراطات الثلاثة في؛ أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد؛ إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تسليم العامل المساعد نسخة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد، أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وعن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل ، في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل،
وأوضحت الوزارة أنه في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل يتم رد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه.
وأشارت الوزارة إلى 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة، هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة، التقيّد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل، أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة، إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم، وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب، أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت، وبموافقة الوزارة.