هل يجب الالتزام بشكل الملابس في عهد النبي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التأسي بالملابس والأزياء المتعارف عليها في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التزيي بها ليس من الأشياء التي يُطَالَبُ المسلم بالتأسي بها؛ فهي من الأمور العادية الَّتِي تخضع لِمُتَعارف كُلِّ أُمَّةٍ أو أُسْرَةٍ ولِزَمَانِهَا ومَكَانِهَا.
وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أن اللِّبَاسُ هو: ما يَسْتُرُ الْبَدَنَ ويَدْفَعُ الْحَرَّ والْبَرْدَ، والجمع أَلْبِسَةٌ، واستعمال اللِّبَاسِ تعتريه الأَحْكَامُ الخمسة: فالفَرْضُ منه: ما يَسْتُرُ العَوْرَةَ ويدفع الحرَّ والبرد؛ قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، أي: ما يَسْتُرُ عورتكم عند الصَّلاة، والْمَنْدُوب إليه أو الْمُسْتَحَبُّ: هو ما يَحْصُل به أصل الزِّينة وإظهار النِّعمة؛ قال تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: 11]، والْمَكْرُوه: هو اللِّباسُ الذي يكون مظنَّةً للتَّكبُّر والخيلاء، والحرام: هو اللبس بقصد الكبر والخيلاء.
وذكرت دار الإفتاء أن الأَصْلُ في اللِّبَاسِ الْحِلُّ مهما كانت المادَّة التي صُنِعَ منها إلا ما ورد نصٌّ بتحريمه كالحرير للرجال، فلا ينبغي جعل مُرَادِ الْمُحَدِّثِين من معنى السُّنَّة في وَصْف النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم من حيث هَيْئَتهِ ولِبَاسهِ موضع السُّنة في اصطلاح الفقهاء من الاسْتِحْبَاب والنَّدْبِ؛ لأَنَّ هذا فيه خَلْطٌ بيِّن.
وصف اللباس في الإسلاموأوضحت دار الإفتاء أن لِبَاسُ الرَّجُلِ أو الْمَرْأَةِ من الأمور العادية التِي تخضع لِمُتَعارف كُلِّ أُمَّةٍ أو أُسْرَةٍ ولِزَمَانِهَا ومَكَانِهَا، ولتحقق المصلحة أو الضَّرَر في اسْتِعْمَالِهَا، ولَيْسَت مِمَّا يُتَعَبَّدُ به حتَّى يَتَقَيَّد لابسها بنوع أو زيٍّ منها، فهي على أَصْلِ الإِبَاحَةِ، أَمَّا إِذَا اقترن باللِّبْسِ ما يحرم شرعًا كَأَنْ يلبس نَوْعًا من اللِّبَاسِ إِعْجَابًا وخيلاء، أو تلبس المرأة لِبَاسًا يُظْهِرُ عَوْرَتَهَا أو يلبس زِيًّا يَقْصِدُ بلبسه التَّشَبُّه بزي الكُفَّارِ كان ذلك غير جَائِزٍ شَرْعًا، لا لِذَات الْمَلْبَسِ ولكن لِمَا قَارَنَهُ من الْمَعَانِي الممنوعة، وقد يكون ذلك مُحَرَّمًا، وقد يكون مكروهًا، ويُقَدَّرُ ذلك بِقَدْرِ ما قَارَنَهُ من تلك المعاني.
روى الإمام البخاري تعليقًا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا في غَيْرِ إِسْرَافٍ ولا مَخِيلَةٍ»، وقال ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "كُلْ ما شِئْتَ وَالْبَسْ واشرب ما شِئْتَ ما أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ: سَرَفٌ، أو مَخِيلَةٌ" رواه البخاري في (كتاب اللِّبَاس)، يدلُّ هذا على أنَّ الْمَمْنُوع هو ما كان فيه إِسْرَافٌ وما قُصِدَ به الخيلاء، وإذا انتفى هذان الأمران فلا حرج.
والشَّرْعُ الشريف لم ترد فيه نصوص تُحَدِّدُ نوع الثياب ولا هيئتها؛ لأَنَّ الإسلام يُشَرِّعُ أُصُولًا صالحة لِكُلِّ زمان ومكان، وما اصطلح عليه الناس من هيئة للزي ورسمه وحب الزينة وتهيئة الثياب أَمْرٌ مشروع في الإسلام، وقد نقلت كتب السُّنَّة أنه كان يلبس الضيق من الثياب والواسع منها، وكذلك الصحابة والتابعون -انظر:"فتح الباري" للعلامة ابن حجر (10/ 268، ط. دار المعرفة)-، ولم يرد عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا عن أحد من أصحابه أو التابعين صفة أو هيئة خاصة للثياب سواء أكان للرجال أم للنساء.
حكم ارتداء الزي المخالف لأهل البلدوأشارت إلى أن ترك الشرع الشريف بيان هيئة الثياب وطريقة إحاطتها بالجسد وتفاصيلها؛ لاعتبارها من الأمور الدنيوية التي تعرف بالضرورات والتَّجَارِبِ والعادات، وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس ثوب الشهرة فقال: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ، ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ» رواه أبو داود (حديث: 4029).
وقد رأى الإمام أحمد رَجُلًا لابِسًا بُرْدًا مخططًا بَيَاضًا وسوادًا، فقال: [ضع هذا، والبس لباس أهل بلدك، وقال: ليس هو بحرام، ولو كنت بمكة، أو المدينة لم أعب عليك] اهـ. "غذاء الألباب" (2/ 163، ط. مؤسسة قرطبة).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الملابس صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
جدل مستمر بين التجار والمشترين حول حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط، خاصة مع تصاعد الأسعار وصعوبة توفير كامل قيمة الذهب نقدًا. في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية موقف الشريعة الإسلامية بشأن هذه المعاملات، ليضعا حدًا للجدل الدائر.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن شراء الذهب بالتقسيط "حلال ولا حرج فيه".
وأوضح أن الذهب المصوغ لم يعد يُعتبر نقدًا كما في العصور القديمة، بل صار بمثابة سلعة، وبالتالي ينطبق عليه حكم بيع وشراء السلع الأخرى.
وأضاف أن هذا الرأي يستند إلى ما اتفق عليه الفقهاء من أن الذهب المصوغ يمكن بيعه بالتقسيط، تحقيقًا لمصالح الناس وتيسيرًا عليهم.
بيع الذهب بالتقسيط بين التحريم والجواز
أما عن بيع الذهب بالتقسيط، فكان السؤال الأكثر تداولًا بين تجار المجوهرات.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية، أشارت إلى أن الأصل في الذهب أنه من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها بالتقسيط.
أفطرت أياما من رمضان في شبابي ولا أتذكر عددها.. دار الإفتاء توضح الحل هل المرض بعد المعصية عقاب إلهي حتى بعد التوبة؟ أمين الفتوى يكشف الحقيقةواستندت اللجنة إلى الحديث النبوي الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق إذا كان التعامل بالذهب كعملة كما كان الحال قديمًا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تحول العملات إلى ورقية، أصبح الذهب المصوغ في نظر بعض العلماء سلعة كغيرها من السلع، مما يبيح بيعه بالتقسيط.
آراء الفقهاء تدعم التيسير
عدد من الفقهاء، مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن قيم الجوزية، أشاروا إلى أن الذهب المصوغ بفعل الصناعة فقد صفته كعملة نقدية، وأصبح بمثابة سلعة تُباع وتُشترى وفقًا لقواعد البيع والشراء.
ابن القيم، على سبيل المثال، أكد أن الذهب المصوغ لا يجري عليه الربا بينه وبين الأثمان، تمامًا كما يحدث مع أي سلعة أخرى.
رفع الحرج وتيسير الحياة
خلصت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ جائز شرعًا، سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أهمية رفع الحرج عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بهذا التوضيح، يمكن للتجار والمشترين التعامل بثقة وطمأنينة في هذا النوع من المعاملات، بما يحقق مصالحهم ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.