قضت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية حكمها في القضية رقم 10892 لعام 2024، بمعاقبة مسئول شركة الإعلانات المتسببة في حريق نادي صيادلة الإسكندرية البحري في منطقة سابا باشا بالسجن لمدة 3 سنوات و غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بتهمة الإهمال والإتلاف. كما أحالت المحكمة الدعوى المدنية للمطالبة بتعويضات إلى الدائرة المختصة.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، بأن هذا الحكم سيكون أساسًا للدعوى المدنية اللاحقة للحصول على تعويض مناسب للنقابة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالنادي. وذكر أن النقابة قد بذلت جهودًا كبيرة، منذ اندلاع الحريق، في متابعة القضية وتقديم المستندات القانونية المطلوبة، بما في ذلك تقرير الأدلة الجنائية.

هذا و كشفت التحقيقات وتقرير الأدلة الجنائية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في كابل تابع للوحات الإعلانات بالقرب من النادي، ما أدى إلى امتداد النيران إلى نادي قضاة مجلس الدولة المجاور وأسفر الحريق عن تدمير كبير بمبنى النادي الذي يضم قاعة اجتماعات، ومطاعم، ومكاتب، ومنشآت متعددة على مساحة 2000 متر مربع.

أوضحت نقابة الصيادلة أن النادي كان مؤمنًا عليه ومزودًا بكاميرات مراقبة وطفايات حريق، وأنه كان من المقرر افتتاحه في مايو الماضي، لكن الحريق حال دون إتمام ذلك.

تعود وقائع القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمقر نادى نقابة الصيادلة بطريق الكورنيش في منطقة سابا باشا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الرمل أول، إلى موقع البلاغ رفقة قوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص نشوب حريق بمقر النادي المشار إليه والتعامل مع النيران و محاصرتها قبل امتدادها إلي النوادي المجاورة، وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حريق الإسكندرية محكمة جنح أول الرمل نادي الصيادلة

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل

نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ،  حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.


وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.

حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.


كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.

طباعة شارك قانون الموارد المائية والري آبار عقوبة غرامة مياه قانون الري

مقالات مشابهة

  • المشدد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
  • صيادلة المنوفية تعلن دعمها لصيدلي متهم بتصوير السيدات خلسه وتكلف محاميها بمتابعة القضية
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه تواجه صيدلي منوف صاحب واقعة تصوير السيدات
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب