عاجل.. السجن المؤبد بدلا من الإعدام في إعادة محاكمة متهم بـ "خلية السويس الإرهابية"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الحكم في إعادة محاكمة المتهم سعد الدسوقي السيد محمد وهو المتهم رقم 24 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية السويس الإرهابية" والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقا لاتهامه باستهداف قناة السويس حيث عاقبته بالسجن المؤبد
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
بلغ عدد المتهمين في هذة القضية 27 متهمًا، لاتهامهم بالتخطيط لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس، واستهداف دور العبادة والمنشآت العامة، والبترولية وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية، ومفرقعات وذخائر.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى فى شهر مارس 2014 (غيابيًا) بإعدام 26 متهما، وذلك فى أولى جلسات نظر هذه القضية التى لم يحضر فيها أى من المتهمين.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعدام شنقا خلية السويس قناة السويس محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. حجز إعادة محاكمة متهم بتفجير فندق الأهرامات الثلاثة للنطق بالحكم
قررت الدائرة الاولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة محاكمة المتهم محمود عبد القادر على سعد في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة.. لجلسة 3 مايو المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 6 متهمين بالاعدام شنقا وبمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة" وإلزامتهم المصروفات الجنائية.
وتضم قائمة المتهمين بالقضية كلًا من: عبدالعال عبدالفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبدالعزيز ممدوح، ويوسف عبدالعال عبدالفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة وأحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف على الساعى ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدى.
واستهل القاضي كلمته في منطوق حكمه بتلاوة الآية الكريمة: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".
وقالت المحكمة ان هذا حكم الله في المفسدين في الأرض قضى به من فوق سبع سنوات لعله هذه القلة الفاسدة التى روعت الآمنين وسعت لبث الرعب في نفوس أبناء هذا الوطن إرضاءً لحقد دفين سكن صدورهم فانطلق جميعهم ولم يراعوا في نفوس الآمنين إلَّا ولا ذمة".
وتابعت المحكمة "القول بأنهم أطلقوا النيران وأشعلوا الألعاب النارية وكان هدفهم زائرين للبلاد لهم في أعناقها عهد الأمان مبتغين إساءة صورة هذا البلد وضرب السياحة والإضرار باقتصاد الوطن لخدمة جماعة الإخوان الإرهابية التى تسعى نحو نشر الكراهية والبغضاء نحو كل من لا ينتمى إليها أو يؤازرها، فكانت تلك الفعلة الدنيئة التى يبرأ منها الدين والخلق القويم".
وأكدت المحكمة حرصها على مراعاة تقرير العقاب تناسبًا مع سن بعض المتهمين ودور كل منهما في الواقعة سعيا لإنزال العقاب على كل متهم بنسبة جرمه، وحيث إنه بالنسبة للمتهم كريم على حميدة أنه ورد اسمه بأمر الإحالة وبالرول الخاص بالمحكمة خلوا من صفته كحدث، إلا أن المحكمة قد أقصت الأوراق حقها، وتبين لها أنه كان حدثا وقت ارتكاب الواقعة فإن المحكمة قد ندبت الخبير الاجتماعي لإعداد تقرير عن حالته كحدث مراعاة توقيع العقاب عليه كحدث، فمن ثم فإن هذا قد تكون قد راعت صحيح القانون إزاء حالتهم، حيث إن المحكمة قد اطمأن وجدانها وسكنت عقيدتها إلى توقيع العقاب على المتهم للأسباب التى أوردتها.
وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف عام 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.