المواصفات تتلف بضائع مخالفة في الحديدة وعمران والراهدة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الثورة نت|
أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بضائع وسلع متنوعة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في الحديدة وعمران والراهدة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم أنها أتلفت في محافظة عمران ٧٠٠ كرتون مساحيق شراب صناعي سريع التحضير مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة وقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2012م من حيث وجود محليات صناعية تؤثر على شريحة الأطفال .
وأشار البلاغ إلى أنه تم في مركز رقابة الراهدة إتلاف كمية من قطع الغيار المستخدم كونها من القطع المحظورة و الممنوع استيرادها وكذا اتلاف رولات تغليف كاتشب و فصفص دوار الشمس مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث تدوين بلد المنشأ على بطاقة البيان مسبقا لغرض تغليف منتجات مقلدة ومغشوشة غير خاضعة لرقابة الهيئة.
ولفت البلاغ إلى أنه تم في محافظة الحديدة إتلاف كمية من مهيئ مشترك مع مقبس ثنائي و ثلاثي الفتحات لمخالفتها لاشتراطات المواصفة القياسية اليمنية المعتمدة من حيث أنها متعددة الفتحات والقابس وعدم وجود غوالق حماية وهي الممنوع استيرادها وفق التعميم رقم 11 لسنة 2022م وكذا إتلاف كمية من لهايات الأطفال مخالفة كونها من السلع المحضور استيرادها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018م.
وذكر البلاغ أن عملية الاتلاف تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجمارك وفقا للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة انطلاقا من دورها في حماية صحة وسلامة المستهلك.
وأكدت الهيئة، في بلاغها، أنها تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على تشديد الرقابة على دخول المواد والسلع إلى السوق المحلية عبر فحصها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمواطنين وحماية المستهلك من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام.
ودعا البلاغ كافة المستوردين والمصنعين والمنتجين إلى الالتزام بالمواصفات القياسية في عمليات الاستيراد والإنتاج والتصنيع، مؤكدا أن الهيئة لن تتهاون مع أي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس باعتبارها خط الدفاع الأول عن المواطن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة صنعاء للمواصفات القیاسیة المعتمدة
إقرأ أيضاً:
البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
شهدت جلسة مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على عقوبة الحبس والغرامة ضد من يتلف المنشآت الصحية.
وتنص المادة (25) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.