السجن المؤبد لمتهم بـخلية السويس الإرهابية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم بالسجن المؤبد لمتهم فى إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين فى ااقضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية السويس الجنايات اخبار الحوادث المستشار وجدى عبد المنعم خلية السويس الإرهابية
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 60 طربة حشيش بالبحيرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات فى القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم على "60 "طربة حشيش بمركز حوش عيسى .
القصة الكاملة |خلاف على ممارسة الشـ ـذوذ ينتهي بجريمة قتـ ـل في البحيرة نوة المكنسة|أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة .. شاهدالبداية كانت بتلقي مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات بشن حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات في إحدى قرى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انتقلت قوة أمنية و بتوجهات من اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة حيث تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات .
حيث إنتقل المقدم عمرو أبو يونس رئيس مباحث مركز حوش عيسى إلى مكان تواجد المتهمين وتم ضبطهم أثناء تواجدهم في أحد الأماكن لتسليم كمية من مخدر الحشيش، وبتفتيشه عثر بحوزته على 60 طربة حشيش، وبندقية خرتوش .
و تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرةيذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك