سؤال برلماني حول ضوابط سفر السيدات إلى السعودية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عن صدور قرار بضرورة حصول السيدات من «الفئات الدنيا» الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وأوضح القرار أن "الفئات الدنيا" يقصد بهن السيدات من حملة المؤهلات المتوسطة وتحت المتوسطة ومثبت ببطاقتها "بدون عمل" أو" ربة منزل"، وصدر هذا القرار وتم تنفيذه بالجوازات وهناك من السيدات من تفاجأت به في المطار وتم منعها من السفر.
وتساءلت السعيد عن أسباب صدور وتنفيذ هذا القرار الذي يتعارض مع الدستور بمادتيه ١١، ٥٣ ؟ موضحة أن المادة 11 نصت على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، فيما نصت المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل
ووجهت النائبة سؤالها لرئيس الوزراء ووزير الداخلية: لماذا هذا التمييز الصارخ ضد النساء في حقوقهم بسبب مستوياتهم الاجتماعية؟
وأكدت النائبة أن هذا القرار يقلل من شأن السيدات ويحرمهن من حقوقهن المفترض أنها متساوية مع الجميع دون تمييز موضحة أن النسبة الأكبر من هؤلاء السيدات تعلن أسرهن ومن المفترض أن تهتم الدولة بهن.
واختتمت السعيد قائلة: لفظ كلمة “دنيا” في القرار إهانة كبيرة لسيدات مصر ولا يليق تصنيف فئات المجتمع إلى: فئة دنيا وفئة عليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المصري الديمقراطي الاجتماعي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
إقرأ أيضاً:
أميرة أبوشقة تتقدم بإقتراح لتعديل المادتين 230 و231 من قانون الإجراءات الجنائية
تقدمت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبو شقة بطلب إقتراح إضافة على نص المادة 230بقانون الإجراءت الجنائية لحذف الفقرة الأخيرة قائلة لأنه لما تحدثنا عن جهات أخرى فى المادة حيث أن الرسوم التى ستحصل يجب أن تكون بنص المادة لأنه فى المستقبل ماذا ستفعل الوزارة حينما تريد صرف المبالغ، وأرى هنا أن يتم النص على ذلك فى اللائحة التنفيذية وليس قانون الإجراءات الجنائية.
كما إقترحت النائبة إضافة تعديل على المادة 231 بقانون الإجراءات الجنائية، بشأن إضافة الرقم القومي لبيانات المعلن عنه، منعًا للتشابه بين البيانات.
ويستكمل المجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكان المجلس قد انتهي بجلسة الأمس من الموافقة علي 195 مادة من مواد القانون، ويستكمل مناقشة القانون بجلسة اليوم.
من جانبه قال النائب إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية؛ إن النص على إلزامية الرقم القومي قد لا تيسير في بعض الأحوال، وعلق المستشار حنفي جبالي بأنه لا مانع من الموافقة على مقترح النائبة في ضوء الفلسفة الجديدة للقانون بإضافة الرقم القومي للبيانات.
من جانبه رفض المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، المقترح بإضافة الرقم القومي، لأن هناك بعض الأشخاص على أرض مصر لا يحملون رقمًا قومي، كما أن بيانات المعلن عنه في المادة كافية للقضاء على تشابه الأسماء، وبالتالي النص ورد منضبطًا ونوافق عليه كما هو.
وانتهى رأي الحكومة واللجنة التشريعية بالموافقة على نص المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
وجاء نص المادة 231 على: "يجب أن تشمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:
- تاريخ اليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان..
- بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
- اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
- تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
- توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعًا مقروءًا.
ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية، وكيفية التحقق من وصولها.