"جرائم الاتجار بالبشر وحقوق المرأة العاملة" فى ندوة بالدقهلية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بالدقهلية ندوة للتوعية حول "جرائم الإتجار بالبشر وحقوق المرأة العاملة" وذلك بمقر مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بدماص بمشاركة 40 عامل وعاملة.
وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الجهات لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقال المستشار أحمد رجائي مدير مديرية العمل بالدقهلية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لتوعية جميع العاملين بحقوقهم وواجباتهم بهدف استقرار بيئة العمل وزيادة الانتاج، مشيراً إلى أن الندوة تناولت عدة موضوعات هامة منها التعريف بمفهوم جريمة الإتجار بالبشر، وتوضيح اشكال الإتجار بالبشر، والتعريف بأركان جريمة الإتجار بالبشر و وسائل مكافحة هذه الجريمة الإتجار، وتوعية الأفراد بهذه الجريمة وكيفية مكافحتها، كما تم التوعية بحقوق المرأة العاملة.
وأضاف مدير المديرية، أنه تم الرد على استفسارات الحاضرين وقامت إدارة المستشفى بالشكر على مثل هذه الندوات التوعوية للافراد لما لها من دور بالتعريف بالقضايا الجديدة التى تمس المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل جرائم الإتجار بالبشر حقوق المرأة العاملة وزير العمل محمد جبران الإتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من عقوبة الجريمة الإلكترونية أو التخفيف منها في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.