كلب في الهند يرث 91 مليون جنيه استرليني!
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ترك راتان تاتا، رجل الأعمال الهندي الشهير والرئيس السابق لمجموعة تاتا، معظم ميراثه لكلبه تيتو.
وتوفي تاتا، الذي طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي يعيش تيتو مع “رعاية غير محدودة” في وصيته، عن عمر ناهز 86 عامًا وترك ميراثًا يبلغ نحو 91 مليون جنيه استرليني (4 تريليونات ليرة تركية).
ولن يستفيد من إرث تاتا تيتو فقط ولكن أيضًا خادمه كونار سوبياه والطباخ راجان شو.
وقد ذكر صديقه المقرب سهيل سيث أن لفتة تاتا هذه كانت تعبيرا عن امتنانه لأولئك الذين دعموه طوال حياته.
وقد جذبت هذه الخطوة، التي لا تتوافق مع المفهوم التقليدي للميراث العائلي في الهند، الانتباه في مجتمع غالباً ما يترك فيه رجال الأعمال ثرواتهم لعائلاتهم.
وقد دعم تاتا، المعروف عنه أنه محب للحيوانات، الحيوانات الضالة وكان ينبه الموظفين في المقر الرئيسي لمجموعة تاتا بأن يكونوا حساسين تجاه الحيوانات الضالة.
واستحوذ تاتا على مجموعة تاتا في عام 1991 وحوّل الشركة إلى علامة تجارية تحظى باحترام عالمي. في عام 2008، استحوذت تاتا على علامات تجارية بريطانية شهيرة مثل جاكوار ولاند روفر، مما أعطى الشركة زخماً كبيراً خلال فترة إصلاحات السوق الحرة في الهند.
Tags: الهندثرواتهنودالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الهند ثروات هنود
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة