الشيوخ يوافق نهائيا على مد العمل بقانون فض النزاعات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
و قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية هو برهان على التعاون المثمر بين المجلس والحكومة ،لافتا إلى أن الحكومة استجابت لمطالب مجلس الشيوخ وفقا لاختصاصاته المبينة في المواد21 ، 62 ، 89 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بدراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين حيث قامت لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية بالمجلس بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية و أوصى المجلس بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية إعمالاً لنص المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وطالب رئيس المجلس خلال الجلسة العامة بمزيد من دراسة الأثر التشريعى للقوانين التى تمس مصالح المواطنين حتى نصل إلى البنية التشريعية فى أفضل صورة قائلا: نهنئ أنفسنا بنجاحنا فى تقصي الأثر التشريعى للقوانين للمصلحة العامة مشددا على أن مصر تشهد حاليا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وجاء في تقرير لجنة الشئون المالية و الاقتصادية والاستثمار أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي
وشدد التقرير على أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية ، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن كفاءة الإدارة الضريبية تتطلب جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافةً إلى مادة النشر، حيث نصـــت المــادةالأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥حيث يهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، وأدخلت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ تعديل على الفقرة الأولي من المادة الأولي بتعديل المدة لتصبح حتى ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۵ بدلاً مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى ٣١ يناير ٢٠٢٥
وقالت اللجنة أنه تبين من المناقشة إن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبـت فيهـا، فضلاً عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العـام المــالـي يـكـون فيهـا الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مـع عـدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.
وأصبح نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة :يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى ١٤ لسنة٢٠١٨ و١٧٤ لسنة ٢٠١٨ والمجد العمل به بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ٢٠٢٠ و١٧٣لسنة ٢٠٢٠ و١٥٣ لسنة ٢٠٢٢حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
كما نص مشروع القانون على استمراراللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025
ونصت المادة الثانية من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية، والعمـل بـه اعتبارًامن اليوم التالي لتاريخ نشره
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المنازعات الضريبية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ العمل بالقانون مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «قانون المرور الجديد» يدخل حيز التنفيذ 29 مارس.. و3 حالات تُوقِف العمل بالرخصة
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الجاري، بحسب ما ذكرت «تشريعات الإمارات»، المنصة الرسمية لتشريعات حكومة دولة الإمارات، وتُطورها وتشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
واستعرضت المنصة مواد المرسوم الجديد، إذ حددت المادة (10) من المرسوم أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) السابعة عشرة سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وحددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة، إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
6 جرائم تُوقِف السائق
وحددت المادة (31) صلاحيات سلطة الضبط المروري، في القبض على سائق المركبة، إذ أكّدت أنه يجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الست التالية، وهي:
1. التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة.
2. التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة.
3. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور.
4. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها وبما يُفقده القدرة على التحكم فيها.
5. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية دَالّة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
6. محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.
حجز المركبة
أجازت المادة (32) لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في سبع حالات هي:
1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت أو كانت تسير من دون فرامل أو من دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها، وإذا احتاج إصلاحها إلى نقلها لمركز إصلاح المركبات، فلا يجوز نقلها إلا محمولة أو مقطورة بمركبة أخرى – حسب نوع المركبة المراد نقلها – ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات الفنّية والقانونية.
2. إذا ثبت مخالفة سائق مركبة باستعمال مركبته من دون رخصة قيادة لمرتين تُحجز المركبة ولا يرفع الحجز عنها إلا بعد تقديم رخصة القيادة المطلوبة لجهة الحجز، واستيفاء الشروط والضوابط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. إذا وُجِدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز رخصة قيادة، ما لم يكن معفًى من ذلك، وفي هذه الحالة لا يُفرج عن المركبة إلا لمالكها أو مفوض قانوناً في استلام المركبة.
4. إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي)، أو هيكلها، أو قوة محركها، أو لونها، من دون موافقة سلطة الترخيص بذلك، أو استعمالها بالمخالفة للشروط والضوابط التي تُحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن.
5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة، وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة.
6. أي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
7. لا تخلّ هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
القيادة من دون رخصة
نصت المادة (37) على عقوبة القيادة من دون رخصة أو برخصة غير معترف بها:
1. يُعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
المشاة
حظر المرسوم بقانون وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبور نهر الطريق إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.
القتل الخطأ
حددت المادة (40) عقوبة التسبب في موت شخص خطأً نتيجة استعمال مركبة على الطريق، إذ نصت على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:
1. إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
2. قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.
3. قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.
4. قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.
الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب