نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 212 لسنة 2024، بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك في العدد رقم 238 تابع أ في 28 أكتوبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تضاف فقرة أخيرة للمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 المشار إليه، نصها الآتي:

(المادة الثانية / الفقرة الأخيرة):

وعلى الشركات المشار إليها عدم السماح بإجراء أي تحويلات مالية فيما بین حسابات العملاء لدى الشركة أو إبداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب، وذلك فيما عدا التحويلات والإبداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقابة المالية مجال الأوراق المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية

إقرأ أيضاً:

تغريم مجموعة ارتياد القابضة 6.12 ملايين ريال لمخالفتها نظام السوق المالية

الرياض : البلاد

 أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مجموعة ارتياد القابضة بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرض غرامة مالية عليها قدرها (6.12 ملايين ريال).

 ووفقًا للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة مجموعة ارتياد القابضة، لممارستها عملًا من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك من خلال استلامها أموالًا واستثمارها في السوق المالية السعودية مقابل حصة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

 وجاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدانة.

 وتؤكد هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزًا لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

 من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدانة في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: https://investorprotection.cma.org.sa/ar/Services/ServiceDetails/10 ، وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقًا أو عقدًا مع المدانة التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

 ويمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقًا لما تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وذلك عبر الرابط التالي: https://crsd.org.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Pages/Announcement-372.aspx .

مقالات مشابهة

  • النائب العام يزور الهيئة السعودية للملكية الفكرية ويبحث جهود حماية الحقوق الإبداعية
  • رويترز عن وثيقة : البنك المركزي السوري أمر البنوك بتجميد كل حسابات الشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الأسد
  • تغريم مجموعة ارتياد القابضة 6.12 ملايين ريال لمخالفتها نظام السوق المالية
  • 6.12 مليون ريال غرامة على مجموعة مدانة بمخالفة نظام السوق المالية
  • رئيس "حماية المستهلك" يناقش الاستعداد لشهر رمضان مع مسؤولي الهيئة
  • الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة
  • الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
  • تعديل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
  • الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق غير المقيدة بجداول البورصة
  • المركزي يبدأ استلام طلبات «تأسيس الشركات»