اكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ بان تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 والخاص بالمنازعات الضريبيه ، محققة للغاية التي يتغياها القانون ، وتطبيق لنص المادة 38 من الدستور ومن ناحيه اخري الحصول علي حقوق الموازنه العامه للدولة.

واقترح ابوشقه في كلمته في الجلسه المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بان تكون فترة لجان فض النزاعات الضريبيه الي سنتين ، تحقيقا لمزيد من العدالة وافساح المجال للبت في التظلمات ، هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016 ويتم التجديد دوريا كل سنتين ، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بسنة واحدة ، ينتهي في 31 ديسمبر 2025 ، ومن ثم فان القانون من الاهمية التي تحتم علينا مدة الي 31 ديسمبر 2026 .

واعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ولفت ابوشقة بان القانون جاء في مادة واحدة والذي تم تجديده بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022، وجدير بالذكر أن القانون 79 لسنة 2016 تضمن في مادته الأولى أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها وذلك أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

كما تضمنت المادة الثانية أنه تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.

كما حددت المادة الخامسة من القانون أن اللجنة تصدر توصياتها بعد الانتهاء من فحص الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين ثم تعرض على الممول أو المكلف أو من يمثلهما فإذا ما قبلاها خلال خمسة أيام اعتمد المحضر وكان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.

واستكمل وكيل المجلس: أن: النظام الضريبي المصري يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وأن الدولة تلتزم بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب التي يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم أو أي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة سيما وأن نجاح المنظومة الضريبية تعتمد على تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بما تحقق السياسة الضريبية التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين بما يوطد جسور الثقة والتعاون بينهما.

 واستكمل: سيما وأن الدستور اعتبر أن أداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة ومن ثم فإن تجديد سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 يحقق ما تصبوا إليه الدولة تفعيلاً للنص الدستوري سالف البيان من الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها مع – في الوقت نفسه – العمل على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولوا الضرائب وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النظام الضريبي العدالة الاجتماعية مجلس الشيوخ الموازنة العامة للدولة

إقرأ أيضاً:

كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة

البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس المواطنين، وخاصة بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ، وظاهرة البلاغات الكاذبة تعود إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة.


وانتشرت ظاهرة "البلاغات الكاذبة" في الفترة الأخيرة بشكل واضح، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، و إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث.

والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.


وبحسب مصدر قانوني، فالقانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.
و أضاف أن هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أنشيلوتي حزين لكنه يثق في العدالة
  • جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية
  • وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
  • الشيوخ الأمريكي يجري تصويتاً لمنع بيع أسلحة لإسرائيل
  • كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
  • محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات المهددة بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
  • محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
  • حاكم الشارقة يعتمد تعديلات جديدة على الرتب العسكرية لتعزيز التدرج الوظيفي
  • حاكم الشارقة يلغي رتبتين عسكريتين في صف الضباط
  • وكيل أوقاف الفيوم: حفظة القرآن الكريم هم النماذج المضيئة التي يجب أن يحتذى بها