مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
تخفيف الأعباء الماليةويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، وتحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
ويهدف القانون إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة، وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.
إنهاء المنازعات الضريبيةوجاء مشروع القانون بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليعكس فلسفة حل مشكلات الممولين.
وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبات التي لم يفصل فيها، إضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقا لأحكام القانون حتى نهاية شهر يناير 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية الشيوخ المالية الأعباء المالية إنهاء المنازعات الضریبیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة