حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء في الصلاة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن مسح الوجه باليدين عقب الدعاء مستحَبٌّ باتفاق الفقهاء إذا كان خارج الصلاة، أما في الصلاة؛ فهو المعتمد في مذهب الحنابلة بعد الانتهاء من القنوت، وقال بجوازه بعض فقهاء الشافعية.
والدليل على ذلك: ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مَدَّ يديه في الدعاء لم يَردَّهُما حتى يَمْسَح بهما وجهه" أخرجه الترمذي في "الدعوات"، والحاكم في "المستدرك".
حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء
كما قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء مقربة عظيمة تظهر حقيقة التوجه واللجوء لله سبحانه وتعالى وفيه إعلان العبد عن فقره وضعفه والاعتراف بقدرة الله على كل شيء كما ان الله تعالى حث على الدعاء وأمر به في أكثر من موضع بالقرآن الكريم.
وأضاف شلبي خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال « هل يجوز مسح الوجه بعد الدعاء؟»، أن مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، من القنوت في الصلاة فهو وجه عند الشافعية، وبناء عليه فإن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء جائز ولا شيء فيه بل هو جملة آداب الدعاء ومستحباته التي ذكرها العلماء في كتبهم.
حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء
ومن ثم قالت دار الإفتاء المصرية إن الدعاء مقربة عظيمة تظهر حقيقة التوجه واللجوء لله سبحانه وتعالى وفيه إعلان العبد عن فقره وضعفه والاعتراف بقدرة الله على كل شيء كم ان الله تعالى حث على الدعاء وأمر به في أكثر من موضع بالقرآن الكريم .
وأضافت الإفتاء في فتوى لها على موقعها الرسمي ان مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، من القنوت في الصلاة فهو وجه عند الشافعية، قال به القاضي ابو الطيب والشيخ ابو محمد الجويني كما هو المعتمد من مذهب الإمام أحمد كما سبق نقله عن العلامة البهوتي .
وبناء عليه فإن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء جائز ولا شيء فيه بل هو جملة آداب الدعاء ومستحباته التي ذكرها العلماء في كتبهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
متى يجوز الصلاة بالحذاء.. المفتي السابق يحسم الجدل
أوضح الدكتور شوقي علام، المفتي السابق ، أن الصلاة بالحذاء تُعد صحيحة شرعًا بشرط خلوّ الحذاء من النجاسة والخبث، ولا تتعارض مع طهارة المسلم وصحة صلاته، بل هي من الرخص التي أُبيحت تيسيرًا على الناس.
فإذا شكّ المُكلف في وجود نجاسة على نعليه ثم نظر فيهما ولم يجد أثرًا لها، فله أن يصلي بهما دون حرج.
وأشار المفتي السابق إلى ما ورد عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه، فخلع نعليه ووضعهما عن يساره، فخلع الصحابة نعالهم كذلك.
وبعد الصلاة، سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب خلعهم النعال، فقالوا إنهم رأوه فعل ذلك ففعلوا مثله، فأوضح لهم أن جبريل عليه السلام أخبره أن في نعليه قذرًا، ثم قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»، والحديث أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى، والدرامي، وأبو داود، والبيهقي، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأضاف المفتي أن الإمام البخاري أفرد في "صحيحه" بابًا خاصًا بمشروعية الصلاة في النعال، وذكر فيه حديثًا عن سعيد بن يزيد الأزدي الذي سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: "أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟" فأجابه: "نعم".
وبيَّن الدكتور علام أن جواز الصلاة بالنعال يقتصر على الأماكن غير المفروشة كما كان الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت الأرض من الرمال والحصى، وكان من المشقة خلع النعال.
أما في الوقت الحاضر، فقد فرشت المساجد بالسجاد أو الحصير، مما يجعل الصلاة بالنعال مضرّة بنظافة المكان وقدسيته، خاصة مع ما قد يعلق بالنعال من أوساخ، فيؤذي المصلين ويُعد ذلك محرمًا.
وأكد المفتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض على من أراد الصلاة في نعليه إلا أن ينظر إلى أسفلهما قبل الصلاة، فإن وجد عليهما خبثًا مسحهما بالتراب وصلّى فيهما، وذلك لأن ما يُصيب النعال من نجاسة أثناء المشي تطهره الأرض بالتراب، ومثلما أن القدم الحافية قد تُصيبها القاذورات، إلا أن الشرع لم يُوجب على المصلي حافي القدمين غسل قدميه قبل الصلاة.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ»، رواه الإمام أبو داود، وصححه كل من ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.