تنفيذ حكم القتل قصاصًا على مقيم قتل آخر بالرياض
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الرياض
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصّه:
قال الله تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى”، وقال تعالى: ” وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”.
أقدم / نجاش عبدالقادر خيار عبده – إرتيري الجنسية – على قتل / نور أحمد محمود – إرتيري الجنسية -، وذلك بطعنه بأداة حادة، مما أدى إلى وفاته بسبب خلافٍ بينهما.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة، صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌ بإنفاذِ ما تقرر شرعًا.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / نجاش عبدالقادر خيار عبده – إرتيري الجنسية – يوم الثلاثاء 26 / 04 / 1446هـ الموافق 29 / 10 / 2024م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذّر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قصاص ا
إقرأ أيضاً:
فقدان الجنسية الكويتية لـ 11 شخصًا ومن اكتسبها معهم بالتبعية
خالد الظفيري
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارين بسحب الجنسية من 11 شخصًا، بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بالتبعية.
واستند القرار الأول إلى المادة 10 من قانون الجنسية الكويتية، وشمل سيدتين ومن اكتسب الجنسية معهما بالتبعية، أما القرار الثاني، فاستند إلى المادة 11 من القانون نفسه، وشمل 9 أشخاص، بينهم 4 نساء، ومن اكتسب الجنسية معهم بالتبعية.
وتأتي هذه القرارات بعد اجتماعات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف.
يُذكر أن المادة 10 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 تنص على فقدان الجنسية في حالات معينة، مثل الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن مسبق، أو العمل لصالح دولة معادية، أما المادة 11، فتنص على سحب الجنسية في حالات التزوير أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية.