قضت إحدى المحاكم البريطانية على الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون بالسجن لمدة 18 شهرًا بتهمة ازدراء المحكمة، بعد أن اعترف بانتهاك أمر قضائي يمنعه من تكرار مزاعم تشهيرية ضد لاجئ سوري.

ويبلغ المتهم من العمر 41 عامًا، واسمه الحقيقي هو ستيفن ياكسلي لينون، ووجهت إليه تهمة "الاستهزاء بالمحكمة" أمام ملايين الأشخاص عن طريق خرقه لأمر المحكمة العليا الصادر في عام 2021 في عدة مناسبات، بما في ذلك عرض فيلم وثائقي في تجمع في ساحة ترافالغار في تموز/يوليو الماضي.



وأكدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من لندن مقرًا مؤقتًا لها، ترحيبها بهذا الحكم القضائي ودعت المجتمع البريطاني إلى احترام سيادة القانون وحقوق اللاجئين وفق القوانين المعمول بها.

واستمعت المحكمة البريطانية إلى أن روبنسون كان ممنوعًا من تكرار مزاعم كاذبة ضد لاجئ يدعى جمال الحجازي. وكان السيد الحجازي قد نجح في رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد روبنسون بعد أن تعرض للاعتداء في مدرسة ألموندبري المجتمعية في هدرسفيلد، غرب يوركشاير، في أكتوبر 2018.

ومع ذلك، تم تكرار المزاعم التشهيرية ضد الطالب الفتى في ست مقابلات عبر البودكاست واليوتيوب التي أجراها روبنسون منذ فبراير من العام الماضي، بما في ذلك مع جوردان بيترسون.

كما تم نشر أو عرض فيلم وثائقي مدته 90 دقيقة بعنوان "أسكت" والذي "يعيد تكرار" المزاعم بشكل كبير في أربع مناسبات، بما في ذلك على منصة إكس حيث شاهده 44 مليون شخص ـ وللجماهير في تجمع في ساحة ترافالغار في يوليو.

وفي إحدى المرات، أُعيد نشر الفيلم من قبل المؤثر اليميني المتطرف المثير للجدل أندرو تيت لـ 2.2 مليون متابع.

إقرأ أيضا: محكمة بريطانية تسجن متطرفا يمينيا بسبب لاجئ سوري

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية لاجئ الحكم سوريا بريطانيا قضاء حكم لاجئ المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.

وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره. 

ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.

منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية". 

فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".

ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية. 

كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".

وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.

كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.

وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
  • محكمة كويتية تؤيد حبس سلمان الخالدي في قضية أمن دولة
  • العكروت: كشف البعثات الصادر قرار بإقفالها غير دقيق ويحتاج إلى إعادة دراسة
  • أول رد فعل من أحمد موسى على الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين
  • وثائقي لـبي بي سي عن عنف الشرطة يثير جدلا في كينيا
  • وزير الخارجية: مصر تستضيف على أراضيها أكثر من 10 ملايين لاجئ
  • منظمة حقوقية تحذر من ارتفاع عدد وفيات الأطفال في غزة بسبب سوء التغذية
  • البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
  • العفو الدولية: أول مئة يوم من حكم ترامب شكّلت "كارثة حقوقية"
  • هل تكرار الذنب يحرم الإنسان من استجابة الدعاء؟.. اعرف رأي الشرع