وكيل الشيوخ: أقترح مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة سنتين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ بان تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 والخاص بالمنازعات الضريبية، محققة للغاية التي يبتغيها القانون، وتطبيق لنص المادة 38 من الدستور ومن ناحيه أخرى الحصول علي حقوق الموازنة العامة اللدولة.
واقترح ابوشقه في كلمته في الجلسة المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بان تكون فترة لجان فض النزاعات الضريبيه إلى سنتين ، تحقيقا لمزيد من العدالة وافساح المجال للبت في التظلمات ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016 ويتم التجديد دوريا كل سنتين ، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بسنة واحدة ، ينتهي في 31 ديسمبر 2025 ، ومن ثم فان القانون من الاهمية التي تحتم علينا مدة إلى 31 ديسمبر 2026.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ولفت ابوشقة بأن القانون جاء في مادة واحدة والذي تم تجديده بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022، وجدير بالذكر أن القانون 79 لسنة 2016 تضمن في مادته الأولى أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها وذلك أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
كما تضمنت المادة الثانية أنه تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.
كما حددت المادة الخامسة من القانون أن اللجنة تصدر توصياتها بعد الانتهاء من فحص الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين ثم تعرض على الممول أو المكلف أو من يمثلهما فإذا ما قبلاها خلال خمسة أيام اعتمد المحضر وكان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.
واستكمل وكيل المجلس: أن: النظام الضريبي المصري يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وأن الدولة تلتزم بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب التي يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم أو أي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة سيما وأن نجاح المنظومة الضريبية تعتمد على تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بما تحقق السياسة الضريبية التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين بما يوطد جسور الثقة والتعاون بينهما.
واستكمل: سيما وأن الدستور اعتبر أن أداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة ومن ثم فإن تجديد سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 يحقق ما تصبوا إليه الدولة تفعيلاً للنص الدستوري سالف البيان من الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها مع – في الوقت نفسه – العمل على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولوا الضرائب وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية الحكومة الشيوخ النظام الضريبي إنهاء المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على إنهاء اتفاق عمل المتدرب حال عدم صلاحيته لتعلم المهنة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب في مشروع قانون العمل، مع استمرار أرجاء النظر في المادة 26 من مشروع القانون، لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.
مشروع قانون العمل الجديدووافقت اللجنة على المواد من 27 إلى 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات، وجاءت النصوص كالتالي
مادة 27: يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن 14 عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأجرت اللجنة تعديلًا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف.
وتنص المادة 28 على أنَّه يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التي يتدرج فيها.
كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلًا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي: لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق، ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بـ3 أيام عمل فعلية على الأقل.
ووافقت اللجنة على المادة 30 من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتاب، تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.