الرحلة الكاملة لواقعة دهس عصام صاصا مواطن أعلى الدائرى بعد تأييد حكم حبسه
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، أمس حكم الحبس 6 أشهر لمطرب المهرجانات عصام صاصا في قضية تعاطي المخدرات، وتوجد محطات مرتبطة بالقضية منها ..
المحطة الأولى.. حادث الدائري
صباح يوم 6 مايو شهد الطريق الدائري مصرع مواطن بالقرب من نزلة المريوطية، في الطريق القادم من المنيب للمريوطية، وتبين أن مرتكب الحادث مطرب المهرجانات عصام صاصا.
المحطة الثانية.. عرض المتهم على الطب الشرعي
عرضت جهات التحقيق على الطب الشرعي، وتبين إيجابية عينة الدم وانه يتعاطي المواد المخدرة،
الحطة الثالثة.. الإحالة للجنايات
بعد الحادث بـ 20 يوما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم للجنايات، بتهمة القتل الخطأ.
المحطة الرابعة.. أولى الجلسات
في 12 يونيو نظرت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة المتهم، وتبين غياب المتهم عن الحضور وسفره للخارج، عقب اخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه على ذمة القضية، لتأمر المحكمة بحضور المتهم في ثاني الجلسات.
المحطة الخامسة.. القبض على صاصا
عقب عودة المتهم من الخارج، تم التحفظ على المتهم في المطار وترحيله لمديرية أم الجيزة تمهيدا لنظر جلسات محاكمته.
المحطة السادسة.. حبس المتهم
في 11 أغسطس ظهر عصام صاصا لأول مرة أمام الجنايات، وظهر عليه ملامح الندم، وبعد سماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة والدفاع، قضت المحكمة بحبس المتهم 6 أشهر.
المحطة السابعة.. تأييد الحكم
بعد استئناف دفاع المتهم على الحكم، ايدت محكمة جنايات مستأنف حكم حبس المتهم 6 أشهر.
وكانت قد اصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات وكلفت الاجهزة الامنية بتنفيذها وتضمنت:
أولًا: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.
ثانيا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطي لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.
ثالثا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيهًا ماليًا وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا للنظر، في أمر حبس المتهم.
رابعا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هي المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.
خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.
سادسًا: ترفق رخصتى القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.
سابعًا: يكلف أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة " س ي ر 1438 وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع اعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.
ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار اخر بشأنها.
تاسعا: ينتدب أحد الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصام صاصا الحكم على عصام صاصا حبس عصام صاصا تعاطى المخدرات اتهامات عصام صاصا مطرب المهرجانات المخدرات حادث سير اخبار الحوادث عصام صاصا من عدمه
إقرأ أيضاً:
13 فبراير.. استئناف سعد الصغيرعلي حبسه 3 سنوات بتهمة حيازة مخدرات
حددت محكمة مستأنف شمال القاهرة 13 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.
13 فبراير.. أولى جلسات ا ستئناف سعد الصغيرعلي حبسه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرةوجاء في منطوق حكم أول درجة، حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات الحشيش بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه وبراءته من تهمة تعاطي الترامادول.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم سعد الصغير، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.
قضت محكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد في الجنحة المقيدة ضد المتهم ر.ن مرشح سابق لرئاسة السباحة المصرية، حضوريا بتغريمه 5000 جنيه بتهمة البلاغ الكاذب وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وترجع وقائع الجنحة المقيدة ضد "ر ن" الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري السباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بادعاءات كاذبة، وصدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو “ر ن” بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذي أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق "ر ن" وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وإحالة الدعوى المدنية المختصة.
وكشف المستشار القانوني محمد الأسيوطي، بأنه سيطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق برئيس اتحاد السباحة جراء هذا الاتهام الكاذب، مؤكدا أنه سيمضي قدما للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حق موكله، حيث إن من يحاول التلاعب بالقانون ومخالفته، سيواجه مصيره المحتوم والمقرر قانونا.