بوابة الوفد:
2025-04-07@14:12:49 GMT

كيفية ختم الصلوات بالأذكار.. الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من احد المتابعين جاء مضمونه كالتالي "كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختم الصلاة المكتوبة؟ وهل كان دعاؤه بعدها سرًّا أو جهرًا؟".

قالت دار الإفتاء إنه ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام يُسَنُّ للمصلي أن يأتي بها بعد الصلاة المكتوبة، ولا بأس أن تكون جهرًا بشرط ألا يُشَوِّش على المُصَلّين؛ فقد روي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المعوذات عقب كل صلاة [قل هو الله أحد، الفلق، الناس] رواه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود والنسائي في "سننهما".

وقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى» رواه الطبراني في "المعجم الكبير" بإسناد حسن.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» متفق عليه.

أذكار بعد الانتهاء من الصلاة


عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري، والترمذي.

ومنها قراءة آية الكرسي، وقراءة سورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة الناس، ومنها ما رواه الترمذي، وابن ماجه، واللفظ له، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرًا، ويكبر عشرًا، ويحمد عشرًا، فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعقدها بيده، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مائة، فتلك مائة باللسان، وألف في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم ألفين وخمسمائة سيئة؟ قالوا وكيف لا يحصيهما؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول: اذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل، ويأتيه وهو في مضجعه، فلا يزال ينومه حتى ينام. والحديث صححه الشيخ الألباني.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصلاة الأذكار أذكار اذكار بعد الصلاة صلى الله علیه وآله وسلم رسول الله وأعوذ بک

إقرأ أيضاً:

هل يتحقق ثواب الجماعة بأداء الرجل الصلوات المفروضة مع زوجته؟.. الإفتاء توضح

صلاة الجماعة حث عليها الرسول صلى الله عليها كثيرا لما في ذلك من أجر أكبر من الصلاة منفردًا، فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه، وفي روايةٍ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجها الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام، وأمر بها ورغَّب في أدائها بمضاعفة المثوبة عليها وتعظيم أجرها عن صلاة المنفردِ. 

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن صلاة الجماعة من خصائص الشرع الحنيف، وركيزة من ركائزه التي انفرد بها عن غيره من الشرائع والأديان، وحث على أدائها بمضاعفة المثوبة والأجر عليها عن صلاة المنفردِ وَحدَه.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن أداء الرجل بعض الصلوات المفروضة في بيتهِ مع زوجتهِ أمرٌ تتحقق به صلاة الجماعة، وينالَان بذلك أجرَها، ويحصل لهما عظيمُ ثوابها.

هل يجوز صلاة الجمعة وراء الإمام في التليفزيون؟هل تغني صلاة الشروق عن الضحى؟.. داعية يجيبهل يجب قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب؟.. الإفتاء توضح آراء المذاهب الأربعةخمسة أوقات مكروه الصلاة فيها .. تجنب هذه المواعيد

فضل صلاة الجماعة

قال الإمام أبو الحسن بن بَطَّال في "شرح صحيح الإمام البخاري" (2/ 272، ط. مكتبة الرشد): [قوله: بسبعٍ وعشرين درجة، وخمسٍ وعشرين ضعفًا، وخمس وعشرين جزءًا، يدلُّ على تضعيف ثواب المصلِّي في جماعة على ثواب المصلِّي وحده بهذه الأجزاء وهذه الأوصاف المذكورة] اهـ.

مدى تحقق ثواب صلاة الجماعة بصلاة الرجل في البيت بزوجته 

قال الإمام ابن عَابِدِين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 396، ط. دار الفكر): [لو جَمع بأهله لا يكره، وينال فضيلة الجماعة] اهـ.

وقال الإمام أبو عبد الله الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (2/ 18، ط. دار الفكر) عند الحديث عن استحباب إعادة الصلاة في جماعة: [(ص) ونُدب لمن لم يُحَصِّلْه، كمُصَلٍّ بصبي، لا امرأة، أن يُعيد مفوضًا مأمومًا ولو مع واحد. (ش) يعني: أنه يستحب لمن لم يُحَصِّل فضل الجماعة، بأن صلى منفردًا في غير المساجد الثلاثة، أو لم يدرك مِن صلاة الجماعة ركعةً، أو صلى معه صبيٌّ، أن يطلب جماعةً يعيد معها ما دام الوقت باقيًا، بخلاف من صلى معه امرأةٌ فليس له الإعادة في جماعة؛ لحصول فضلها له] اهـ. فأفاد استثناءُ المرأة من عدم حصول ثواب الجماعة أن ثواب الجماعة حاصلٌ بالصلاة بها، وأن صلاة الرجل بزوجته جماعةً يحصل بها فضلُ صلاة الجماعة وثوابُها.

وقال الإمام شرف الدين النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 341): [إذا صلَّى الرجل في بيتهِ برَفيقهِ، أو زوجتهِ، أو ولدهِ، حازَ فضيلة الجماعة] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (2/ 131، ط. مكتبة القاهرة): [ولو أمَّ الرجل.. زوجته أدرَك فضيلة الجماعة] اهـ.

أين تقف المرأة في صلاة الجماعة؟

وحددت الإفتاء شرطًا مهمًا في حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة، وهو أن الواجب إذا صلى بزوجته حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: (مساحة فارغة) تتسع لمقام رَجلٍ آخر.

صلاة الرجل بزوجته جماعة عند الحنفية

وأشارت إلى أن المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته.

ونقلت العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 156، ط. دار الكتب العلمية): [وأما بيان من تنعقد به الجماعة: فأقل من تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة»، ولأن الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان، وسواء كان ذلك الواحد رجلًا، أو امرأة، أو صبيًّا يعقل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمَّى الاثنين مطلقًا جماعة، ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام].

وواصل: وبهذا يتضح أن ما ذُكر في السؤال من أن صحة صلاة الجماعة تتوقف على وجود اثنين من الذكور على الأقل مع المرأة غير صحيح، وهناك فرق عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتها إذا صَلَّيَا معًا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة.

وعرضت قول العلامة الكاساني في "البدائع" (1/ 140): [ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر، وروى الحسنُ عن أبي حنيفة أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينوِ إمامتها، ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل، وهذا قول أبي حنيفة الأول].

محاذاة المرأة للرجل في صلاة الجماعة

واستطردت: ومما استدل به الحنفية على أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة إذا نوى إمامتها تفسد صلاة الإمام ما ذكره الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 146) قائلًا: [ولنا ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا" جوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف، ودل الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل؛ لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف، فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما].

العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة

من المقرر أن الجماعة تنعقد في غير صلاة الجمعة والعيدين باثنين من المُكلَّفِين فأكثر، أي باجتماعِ واحدٍ مع الإمام، سواء كان ذلك الواحدُ -المأموم- رجلًا، أو امرأة، وسواء كان ذلك بالمسجد أو في غيره كالبيت والسوق ونحوه.

قال الإمام الحافظ ابن رَجَب في "فتح الباري" (6/ 39، ط. مكتبة الغرباء): [لا نعلم خلافًا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف ولو كَانَ المأمومُ امرأةً] اهـ.

والأصل في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» أخرجه الإمامان: البخاري -واللفظ له- ومسلم من حديث مالك بن الحُوَيْرِث رضي الله عنه.

قال الإمام شرف الدين النَّوَوِي في "شرحه على صحيح الإمام مسلم" (5/ 175، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفيه: أن الجماعة تصح بإمام ومأموم، وهو إجماع المسلمين] اهـ.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ» أخرجه الأئمة: ابن ماجه والدَّارَقُطْنِي والحاكم.

وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَبْصَرَ رجلًا يصلي وَحدَه، فقال: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» أخرجه الأئمة: أحمد وأبو داود والحاكم.

قال العلامة الشَّوْكَانِي في "نيل الأوطار" (3/ 181، ط. دار الحديث): [واستدل به أيضًا على أن أقل الجماعة اثنان] اهـ.

مقالات مشابهة

  • هل زيارة قبر النبي من تمام العمرة والحج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل التوسل بالنبي في الدعاء حرام شرعا؟.. الإفتاء توضح
  • كلمات قالها النبي.. أفضل دعاء لمن يشتكي من عدم القدرة على النوم
  • هل يتحقق ثواب الجماعة بأداء الرجل الصلوات المفروضة مع زوجته؟.. الإفتاء توضح
  • هل نسيان النية في صيام الست من شوال يبطلها؟.. الإفتاء توضح الحكم
  • أنوار الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام
  • دعاء العواصف الرملية والغبار.. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها
  • الإخلاص والخير.. بيان المراد من حديث النبي عليه السلام «الدين النصيحة»
  • ماذا بعد رمضان؟.. الإفتاء توضح كيفية التخلص من الفتور في العبادة
  • حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها.. دار الإفتاء تجيب