ضبط مطحن مخالف لجمعه دقيق بلدي مدعم بأشمون
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ضبط مطحن مخالف في مركز أشمون كان يقوم بتجميع 20 طنا من الدقيق البلدي المدعم، بغرض إعادة تعبئته كدقيق سياحي، إلى جانب 5 أطنان من النخالة المحظور تداولها في الأسواق، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جاءت هذه الضبطية ضمن حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين في المنوفية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
وشدد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، ومواجهة كافة الممارسات الاحتكارية والتصدي لجشع التجار، حفاظاً على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسواق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الممارسات الاحتكارية المنوفية مباحث التموين
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى (4) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة